المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن البصري : « طلب الحلال أشد من لقاء الزحف (1) » __________ (1) الزحف : الجهاد ولقاء العدو في الحرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ونحن نذكر الفقر ونتخوّفه فقال: «الفقر تخافون؟ والّذي نفسي بيده لتصبّنّ عليكم الدّنيا صبّا حتّى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلّاهيه «6». وأيم اللّه لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدّرداء: صدق واللّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، تركنا واللّه، على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء. ابن ماجة (5) واللفظ له وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (47) وقال الألباني: حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من يأتي مسبوق ويركع مباشرة
تاريخ: 25/8/21
عدد المشاهدات: 1557
رقم الفتوى: 1239

حكم من يأتي مسبوق ويركع مباشرة 
يقول السائل : ما حكم من يأتي والإمام راكع فيكبّر فوراً للرّكوع ويركع مع الإمام دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام ؟

الجواب: جرت عادة الكثيرين من النّاس أنّه يأتي والإمام راكع فيكبّر فوراً للرّكوع ويركع مع الإمام دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم  وهنالك من ينوي تكبيرة الإحرام والرّكوع بنية واحدة وهو نازل للركوع  من أجل أن يدرك الرّكعة وهذا خطأ شائع ينبغي لفت الأنظار إليه والتحذير منه لأنّ الصلاة لا تنعقد في هذه الحالة ولا تصح .
فالذي يلزم المسبوق في  مثل هذه الحالة أن يكبّر للإحرام ثمّ بعد ذلك  الإطمئنان لحظة ثمّ يكبّر للركوع ولا يضر بصحة الصلاة لو ترك تكبيرة الركوع لأنّها من الهيئات وليست من شروط صحة الصلاة ولا أركانها .
وأمّا إذا   جاء المسبوق والإمام ساجد فإنّه  يلزمه أولاً أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثمّ ينزل للسجود ويستحب ألاّ يكبر للسجود لأنّ هذا السجود ليس محسوباً ويسنّ أن يوافق إمامه في تسبيح السجود.
وكذا لو جاء المسبوق والإمام جالس لقراءة التشهد الأول لزمه أن يكبّر تكبيرة الإحرام أولاً وهو قائم ثمّ ينزل للجلوس ويستحب ألاّ يكبّر للجلوس ،  ولكن يستحب  أن يوافق الإمام بقراءة التشهد ثمّ إذا كبّر الإمام للقيام  للثالثة قام وكبّر المسبوق استحباباً من باب المتابعة .( انظر : حاشية البيجوري ، 1\293 ) .

ومثل ذلك  لو جاء المسبوق والإمام جالس في القعود الأخير لقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية : لزمه أن يكبّر تكبيرة الإحرام أولاً وهو قائم ثمّ ينزل للجلوس  - ويستحب أن يجلس بدون تكبير -  ويستحب أيضاً  أن يوافق إمامه في قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية ولكن في هذه الحالة إذا سلّم الإمام قام المسبوق بدون أن يكبّر  . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\293 ) .

والذّي ننصح فيه المسبوق في هذا المقام أنّه إذا دخل المسجد والإمام راكع أو ساجد فليأت الصلاة بالسكينة والوقار ولا يأتها بإستعجال كما يفعل كثير من النّاس ممّا يشوش على كثير من المصلين ويفوت عليه الخشوع والسكينة في الصلاة . 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). رواه الشيخان . 

ثمّ اعلم أخي أنّك إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلّم الإمام فقد أدركت الجماعة ، فلا داعي للإستعجال والمسارعة لإدراك الرّكعة  كما يتوهم البعض لتحصيل الجماعة ، قال البيجوري ( 1\287 ) : " يدرك المأموم فضيلة الجماعة – في غير الجمعة – ما لم يشرع الإمام بالتسليمة الأولى وإن لم يقعد معه ، ولكن درجات من أدركها من أولها أكمل قدراً وإن تساويا عدداً  " .