ما الحكم لو قام الإمام في صلاة الظهر من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول ؟
ما الحكم لو قام الإمام في صلاة الظهر من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول ؟
ملخص الإجابة: يجب أن يتابع المأموم الإمام في هذه الحالة ولا يجوز للإمام أن يرجع إذا استتم قائمًا لأنه تلبس بفرض القيام فلا يرجع لأداء سنة التشهد ويستحب سجود السّهو قبل التسليم .
بل قال أهل العلم إذا نزل الإمام في هذه الصورة المطروحة عن عمد وعلم فإنّ صلاته تبطل ولكن يعذر إن نزل جهلاً أو نسياناً .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48