حكم قضاء الفوائت بعد البلوغ
أخت تسأل وتقول :
أنا التزمت بالصّلاه والصّيام وأنا بنت ثلاثون سنة ؛ هل يلزمني قضاء ما فات من الصّيام والصّلاة ؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
بداية نبشرك أنّ التوبة مقبولة بإذن الله تعالى ونذكّر بأنّ ديننا دين يسر وسعة ويرغّب بالتوبة ويعتبر التّائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن هذا لا يعفيه من القضاء عند جماهير علماء الأمة ؛ وإليك تفصيل المسألة :
يلزمك قضاء ما فات من الصّيام منذ لحظة البلوغ وبإمكانك توزيع ذلك على سنوات بحسب قدرتك واستطاعتك ويجوز القضاء في جميع أيام السنة ما عدا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى والتشريق .
ويجب أيضاً قضاء الصّلوات الفائتة منذ لحظة البلوغ ؛ ويجوز توزيع القضاء على سنوات بحسب قدرتك واستطاعتك .
ويجوز القضاء في كل وقت ولا يشترط الترتيب في القضاء واقتصري على قضاء الفرائض دون السّنن .
وبإمكانك قضاء الفرائض مكان السّنن الحاضرة كأن تقضي مثلاً مكان سنة الظهر فرض أربع ركعات ظهر فائت ؛ ومكان سنة المغرب مثلاً ثلاث ركعات فرض مغرب فائت وهكذا .
- ملاحظة: نؤكّد أنّه يجب المبادرة بالقضاء والإجتهاد بذلك بحسب القدرة والإمكان حتى يغلب على ظنك قضاء ما فات فإن وافتك المنية قبل قضاء ما فات من الصلوات فإنك تلقي الله عزّ وجلّ وبنية القضاء وهذا يشفع لك بإذن الله تعالى .
فائدة : قال البعض من أهل العلم بعدم وجوب القضاء ولكن نحن في المجلس الإسلامي للإفتاء لا نعمل بهذا القول وذلك لأن الذين قالوا بعدم القضاء يقولون بتكفير تارك الصلاة ونحن لا نكفر تارك الصلاة بل هو مسلم عاص إلا اذا تركها جحودا وانكارا والعياذ بالله تعالى .
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
18 صفر 1443 , 25 أيلول 2021