ما الحكم لو تيقن شخص الطّهارة وشك بالحدث ؟
تاريخ:
8/12/21
عدد المشاهدات:
898
رقم الفتوى:
1279
ما الحكم لو تيقن شخص الطّهارة وشك بالحدث ؟
الجواب : إذا تيقن الطهر ثمّ شك هل أحدث أم لا فإنّ الوضوء لا ينتقض – لأنّ اليقين لا يزول بالشك .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48