الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين، وبعد :
تعريف الصوم :
لغةً: الإمساك .
شرعاً: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية صوم رمضان .
حكم تارك الصوم:
- من تركه جحوداً كفرَ، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ بعيداً عن العمران.
- تارك الصوم من غير جحودٍ فاسقٌ، ويجب على الحاكم حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهاراً.
أركان الصوم :
أولا- النية؛ ويشترط لصحتها ما يلي:
- أن يبيّت النية ويجزم بها قبل الفجر، وذلك بأن يعزم على صيام الغد من رمضان بعد غروب شمس كلّ يوم. ولا بدّ من تكرار النية في كلّ ليلة، وهذا هو الأحوط. وقال المالكية: نية من أول الشّهر تجزيء عن الشهر كلّه، ولا بأس بتقليدهم في ذلك، خصوصاً لمن ابتلي بالوسواس.
- لا يُشترط التلفظ بالنية؛ اتفاقاً. ولكن لا مانع لو تلفظ، بل يُستحب عند الجمهور، والتسحرُ يعتبر نية.
ثانياً- الإمساك عن المفطرات:
وقد تبنى المجلس الإسلامي للإفتاء قرارات المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص ما يفطر وما لا يفطر. وباستقراء ما توصل إليه المجمع من القرارات نستطيع أن نضع هذا الضّابط للمفطرات وهو: "كلّ ما دخل إلى الجوف بقصدٍ؛ أي ليس بطريق النسيان، ووصل إلى المعدة". وبناءً عليه: لا يعدّ ما يلي من المفطرات، ولكن يستحب تجنّبها أثناء الصّيام إن أمكن، خروجاً من الخلاف:
1. القطرة في الأنف والأذن والعين، ولو وجد طعمها. ولكن لا يجوز ابتلاعها بل يجب بصقها. ومثله الكحل في العين أو إدخال عود في الأذن فإنّه لا يفطر.
2. الإبرة غير المغذي؛ كإبرة العلاج أو الدواء أو التطعيم أو التخدير، بخلاف إبرة الغذاء فإنّها تفطر.
3. لا تفطر الحقنة الشرجية، والأحوط تجنبها أثناء الصّيام.
4. بخاخ الأكسجين في الأنف لا يبطل الصّوم؛ اتفاقاً.
5. جهاز البخار (بخاخ الربو) لا يُبطل الصوم، وهذا قرار الهيئة الفقهية الطبية. وأمّا المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقد توقف. لذا الأحوط تجنبه، فإن احتاج إلى استعماله بشكل مستمر فالأفضل إخراج فدية عن كلّ يوم أفطره.
6. معجون الأسنان وعلاج الأسنان: فيجوز للصائم استعمال معجون الأسنان في أيّ وقت شاء من النهار، بشرط ألا يدخل شيء من المعجون إلى جوفه، قياساً على استعمال السّواك.
7. حفر الأسنان أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع الدواء.
8. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها لا تفطر، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
9. ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي لا يفطر. والأحوط تجنبه أثناء الصيام إن أمكن.
10.إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، وكذلك ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة؛ فإنّ جميع ما ذكر لا يفطر. والأحوط تجنبه أثناء الصيام.
11.ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد، كالدهونات والمراهم واللّصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، فإنّها لا تفطر.
12.إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء لا يفطر.
13.إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو لإجراء عملية جراحية عليها لا يفطر.
14.منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل)، أو مواد أخرى لا يفطر، والأحوط تجنبه.
15.غسيل الكلى لا يبطل الصّيام.
16.لا يبطل الصوم بابتلاع النخامة والبلغم.
17.لا يفطر الصّائم بشمّ رائحة البخور أو بخار الطعام، ولو تعمد ذلك. ولكن الأحوط تجنبه خروجاً من الخلاف، إلاّ لحاجة كطباخ وبائع أو مشتري طيبٍ ونحوه.
18.إذا وصل الدخان أو غبار الطريق ونحوه إلى حلقه بدون قصد فلا يفسد صومه.
كما لا يفسد الصّيام بما يلي:
1. الأكل والشرب نسياناً أو إكراهاً؛ سواءً أكان الصّوم نفلاً أم فرضاً، أداءً أم قضاءً أم نذراً لا يفطر.
2. بلع الريق، حتى لو جمَعهُ، لا يفطّر .
3. لو نوى الخروج من الصيام ولم يخرج لا يفطر.
4. الإدّهان بالبدن بزيت ونحوه والمراهم لا يفطر.
5. الفصد والحجامة ومثلها التبرع بالدم لا يفطر، والأولى تجنبه .
6. مضغ العلكة (الذي لا يتحلل) أو تذوّق الطعام دون بلعه، ولكن يكره إلاّ لحاجة.
7. نظر الصائم للنساء والتفكر بشهوة لا يبطل الصيام ولو خرج بذلك المنيّ، إلاّ إذا جرت عادة الشخص بالإنزال بالنظر والتفكر، فإنّه حينئذ يبطل صومه إن أنزل منياً، لا مذياً، فإنّه لا يبطل الصيام به.
8. الاحتلام (نزول المني أثناء النوم) لا يفطر.
9. من ذرَعَهُ القيء (أي غلبه) فقاء دون تعمد لم يفطر.
10. التقبيل بدون خشية الإنزال لا يبطل الصيام، ولكن يُكره. فإن خشي الإنزال حرُم، ولكن لا يبطل إلاّ إن أنزل منياً. وأمّا لو أنزل مذياً فيحرم ولا يبطل الصّيام.
ما يعدّ من المفطرات:
يعدّ من المفطرات ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم بقصدٍ ووصَلَ إلى المعدة، كالأكل أو الشرب عمداً، ولو كان الدّاخل يسيراً، إضافة إلى ما يلي:
1. شرب الدخان المعروف يبطل الصيام، ويوجب التوبة والقضاء فقط.
2. استنشاق الدخّان عمداً يوجب التوبة والقضاء فقط.
3. الجماع عمداً لمن يعلم بالحرمة، وليس مترخص بسفر ولا مرض في نهار رمضان يوجب الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار بالجماع في أيام مختلفة، وليس على المرأة كفارة إلاّ إذا طاوعت زوجها لذلك، والكفارة لا تسقط بالإعسار.
4. التقبيل والمداعبة، إذا ترتب عليها إنزال مني، تبطل الصيام وتوجب التوبة والقضاء بدون كفارة.
صيام أصحاب الأعذار:
يقصد بأصحاب الأعذار المسافرون والمرضى والهرِم والحامل والمرضع.
أولاً- صيام المسافر:
يعتبر السّفر عذراً مبيحاً للإفطار بالشروط الآتية:
1- أن يكون سفر قصرٍ. ومسافة القصر لا تقل عن 81كم.
2- أن يكون سفر طاعة أو مباحا، لا سفر معصية.
3- أن يبدأ السفر قبل الفجر؛ بمعنى أن يتجاوز حدود بلدته قبل الفجر. فلو بدأ السفر بعد الفجر فليس له رخصة بالإفطار.
فإن توفرت الشّروط السّابقة رُخِّص له بالإفطار، ولكنّ الصوم أفضل للمسافر إذا لم يتضرر.
ثانياً - صيام المريض؛ والمرض على نوعين:
1- مرض لا يُرجى بُرؤه وشفاؤه، فهذا يرخص له بالإفطار مع وجوب فدية عن كلّ يوم، ولا قضاء عليه.
2- ومرض يُرجى شفاؤه، ولكن يلحقُ المريضَ بالصوم مشقةٌ يشُق احتمالها، ومثله المريض الذي يخاف زيادة المرض بالصوم، أو إبطاء الشفاء، أو فساد عضو، فيرخص لهم جميعاً بالإفطار، مع وجوب القضاء. وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلا يبيح الفطر.
- المريض بالسّكر والكلى وسائر الأمراض، التّي قد تلحق بالصائم الضّرر، ولا بدّ فيها من استشارة الطّبيب المسلم الثقة.
ثالثاً - صيام الحامل والمرضع:
الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية، وأمّا إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما والطفل معاً لزم القضاء فقط.
رابعاً - الشيخ الهرم:
- الهرِم أو المريض المزمن، لو أفطر وأخرج الفدية، ثم قدر على الصيام بعد ذلك فلا يجب عليه القضاء.
أنواع الصّوم:
أولاً- الصوم المحرم:
يحرم الصّيام في الصّور الآتية :
1. صوم يوم الفِطر ويوم الأضحى وأيام التشريق.
2. صوم الحائض والنفساء.
3. صوم من يخاف على نفسه الهلاك.
4. صوم المرأة نفلاً، وزوجها حاضر دون إذنه.
5. صوم يوم الشك إلا لمُعتاد الصيام من قبلُ، كأن وافق يوم الاثنين والشخص معتاد على صيام الاثنين، أو وافق قضاءً أو وافق نذراً.
6. صوم يوم أو يومين قبل رمضان إلا لمعتاد الصيام، أو وافق قضاءً أو وافق نذراً.
7. صوم الدهر لمن تحقق الضرر.
8. صوم النفل لمن فاته صوم واجب بلا عذر.
ثانياً - الصوم المكروه :
1. إفرادُ يوم السبت تنفلاً، إلاّ أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، أو يصومه قضاءً، أو إذا وافق نذراً أو مناسبة كعاشوراء أو عرفة فتنتفي الكراهة.
2. إفرادُ يوم الأحد تنفلاً، إلاّ أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، أو يصومه قضاءً، أو إذا وافق نذراً أو مناسبة كعاشوراء أو عرفة فتنتفي الكراهة.
3. إفرادُ يوم الجمعة تنفلاً، إلاّ أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو يصومه قضاءً، أو إذا وافق نذراً أو مناسبة كعاشوراء أو عرفة فتنتفي الكراهة.
4. صوم الوصال، وهو أن يوصل النهار بالليل بالصيام دون أن يتناولاً شيئاً ولو يسيراً من الطعام أو الماء.
5. صوم الدهر لمن خاف ضرراً.
6. صوم المريض والمسافر والحامل والمرضع إذا خافوا مشقة شديدة.
7. صوم النفل لمن عليه واجب فاتَهُ بعذر.
8. صوم يوم عرفة لحاجٍّ.
ثالثاً - الصوم المستحب :
1. صوم يوم وإفطار يوم.
2. ثلاثة أيام من كل شهر.
3. يستحب صيام الأيام البيض؛ الثالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر قمري، إلاّ شهر ذي الحجة فيحرم صيام الثالث عشر، لأنّه يكون من أيام التشريق.
4. الاثنين والخميس.
5. يوم عرفة لغير حاج– اتفاقاً، أما الحاج فلا يستحب.
6. ستة من شوال.
7. الأول حتى التاسع من ذي الحجة.
8. تاسوعاء وعاشوراء، فإن لم يصم التاسع استحب أن يصوم الحادي عشر.
9. صوم أكثر شعبان.
10. صوم الدهر لمن لم يخف ضرراً.
11. الأشهر الحرم.
12. يستحب صوم شهر محرم.
13. صيام أيام الليالي السود؛ الثامن والعشرين وتالياه.
صيام أصحاب الأعمال الشاقة؛ كعمال البناء ونحوهم:
من شق عليه الجمع بين العمل والصيام بسبب شدة الحر أو صعوبة العمل وأمكنه التعطيل في شهر رمضان، وكان التعطيل لا يضر بكسبه ولا بعمله، وكانت ظروفه المادية تسمح بذلك، فالأصل أن يخرج في أجازة ولا يعمل حرمةً لشهر رمضان ولا يفطر، وأمّا إن لم يمكنه ذلك بسبب ظروفه المادية القاسية، أو خشي أن يفقد بذلك عمله، فإنّه يلزمه ما يلي:
يجب أن يخرج من البيت وهو صائمٌ، ويحرُم عليه الخروج من البيت مفطراً، ويجب عليه أن يبدأ العمل وهو صائم، فإن وجد أثناء العمل مشقة شديدة فوق القدرة والتحمّل، بحيث وصلت به إلى حالة إرهاق شديد؛ كأن خشي على نفسه الإغماء مثلا أو الضرر، فيرخص له بالإفطار، شريطة ألا يجاهر وأن يأكل قدر حاجته وضرورته ولا يشبع، ثم يمسك وجوباً ولا يعاود الأكل أو الشرب إلا إدا دعت حاجة ملحة، لأن الضرورة تقدَّرُ بقدَرِها ولا يجوز الزيادة عليها، وبناءً عليه لا يجوز تدخين السجائر وشرب القهوة في هذه الحالة، لأنها ليست من الضروريات، كما أنه لا يجوز الزيادة على الحاجة في الطعام والشراب، ولا بد من القضاء بعد رمضان؛ وهذا قول جمهور الفقهاء.
هذا ونتوجه إلى الإخوة المقاولين بتخفيض ساعات العمل في نهار رمضان، والبدء مبكراً كي يتمكن العمّال من الصيام، كما ونحذّر الإخوة العمّال من التهاون بالإفطار واستغلال هذه الفتوى وعدم الالتفات إلى شروطها وقيودها.
كما نوصي الإخوة أصحاب الأعمال الحرة؛ أي من ليس أجيراً كالنّجار والحدّاد، بأن ينظّم وقت عمله في الساعات المبكرة بعد الفجر مثلا أو في ساعات الليل المتأخرة، إن أمكنه ذلك.
مسائل متفرقة ذات صلة:
1. يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض، ما لم يكن ضررٌ.
2 . يحرم التنفل لمن عليه قضاء من رمضان فاته من غير عذر.
3. لا يشترط التتابع في قضاء رمضان إذا كان الإفطار بعذر، لكن يستحب.
4. إذا سافر إلى بلد بالطائرة فاختلف التوقيت، فإنّ الصائم يوافقهم في طول النهار أو قصره.
5. في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها يجب الإمساك من الفجر الصّادق إلى الغروب. وأمّا في البلاد التّي يوجد فيها النّهار أو اللّيل على مدى شهور، بحيث لا يمكن تمييز اللّيل عن النّهار، فإنّهم يصومون وفق أقرب بلد إليهم.
6. من تأخر بالقضاء :لا فدية على من لم يقض ما فاته من رمضان إلى رمضان آخر؛ سواءً أكان التأخير لعذر أم لغير عذر.
7. من مات وعليه صيام: من مات بعد تمكنه من القضاء ولم يقض فيجب أن يُطعمَ وليُّهُ عنه عن كل يوم مسكيناً إن ترك تركة، ويجوز أيضاً الصيام عنه.
8 . يُكره قطع صوم النفل بلا عذر.
9. من دخل في تطوع لم يلزمه إتمامه لكن يستحب.
10 . إذا تلبس بصيام قضاءِ فرضٍ فإنه يحرم عليه قطعه.
. 11لا يجب تبييت النية لصوم النفل.
. 12تصح النية لصوم النفل إلى ما قبل الزوال، ولا تصح بعد الزوال.
.13لو نوى الخروج من الصيام فلا يبطل صومه.
14.يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا أطاقه بعد سبع سنين، وضربُه على الصوم بعد بلوغه عشر سنين؛ كالصلاة.
.15يجوز الأكل للشاكِّ في طلوع الفجر، أما إذا تبين أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فقد بطل صومه، ويلزمه الإمساك لحرمة الشهر.
16. من أكل أو شرب ظاناً عدم طلوع الفجر ثم تبين له خطؤه لزمه الإمساك والقضاء؛ اتفاقاً.
17.من طلع عليه الفجر وفي فمه جرعة ماء أو مضغة طعام وجب عليه لفظها (بصقها) ولا يبتلعها.
الفدية وزكاة (صدقة) الفطر- حكمها ومقدارها ومصارفها:
- صدقة الفطر فرضٌ عن كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى(اتفاقاً).
- وتجب على كل من ملك قوته وقوتَ من تلزمُه نفقته ليلة العيد ويومه، فمن ملك فاضلاً عن ذلك وجبت عليه صدقة الفطر.
- من لزمه فطرة لنفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته.
- لا تجب الفطرة عن الجنين .
- من مات بعد أن وجبت عليه الفُطرة ولم يؤدها أُخرِجت من تركته.
جنس الواجب ومقداره:
- صدقة الفطر هي كفدية الفطر في الجنس والمقدار: وهي عبارة عن (نصف صاع من بُرِّ ومنه البرغل على مذهب الحنفية أو قيمته) .
- اعتمد المجلس الإسلامي للإفتاء مقدار صدقة وفدية الفطر نصف صاع من برغل أو قيمته على مذهب الحنفية، ونصف الصّاع عندهم هو: (1820 غرام) للفقير الواحد.(انظر: "تحقيق اللّباب شرح الكتاب"، أ.د.سائد بكداش، ج2 \369) وهو ما حرّره العلامة الحنفي عبد العزيز عيون السود، وهو أدق ما يكون لدى محققي المذهب.
مصرف صدقة الفطر :
- مصرفها مصرفُ الزكاة وهو للفقراء والمساكين فقط.
- لا يجوز دفع صدقة الفطر لغير المسلمين.
- تجب صدقة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، فمن وُلد بعد الغروب فليس عليه فُطرة، ومن مات بعد الغروب فتجب عليه.
- يُستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر، قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، ويحرم بعد غروب شمس يوم العيد، وعليه قضاؤها .
- يجوز تعجيل صدقة الفطر من أول شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عن شهر رمضان.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015م