ما الحكم لو تيقن شخص الحدث وشك في الطّهارة ؟
تاريخ:
8/12/21
عدد المشاهدات:
805
رقم الفتوى:
1280
ما الحكم لو تيقن شخص الحدث وشك في الطّهارة ؟
الجواب : من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنّه يلزمه الوضوء .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48