هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
تاريخ:
14/12/21
عدد المشاهدات:
1176
رقم الفتوى:
1283
هل يبطل وضوء المرأة التّي تنظّف لولدها الصّغير من القُبل أو الدّبر ؟
مسّ الفرج بغير حائل يُبطِلُ الوضوء دون فرق بين صبيّ وغيره وهذا قول أكثر أهل العلم ، لذا ننصح المرأة التي تغسّل لطفلها الصّغير بأن تلبس قفازين أو حائلاً إن تيسر لها ذلك فهذا أحوط وأتقى وأنقى ، فإن لم يتيسر لها ذلك فلها أن تقلّد مذهب الحنفية القائل بعدم نقض الوضوء بمسّ الفرج مطلقاً .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48