هل لمس المرأة للرّجل أو العكس ينقض الوضوء ؟
تاريخ:
14/12/21
عدد المشاهدات:
2399
رقم الفتوى:
1284
هل لمس المرأة للرّجل أو العكس ينقض الوضوء ؟
-اتفق الفقهاء أنّ الوضوء لا يبطل بلمس النّساء المحارم أي التّي لا يجوز الشّخص الزّواج بهنّ على وجه التأبيد كالأم والأخت والبنت ..
والخلاف بين الفقهاء في لمس الذكر الذّي بلغ حدّ الشّهوة للصّبية الأجنبية - أي غير المحارم - التّي بلغت حدّ الشّهوة .
والمختار للفتوى عندنا هو القول الوسط في المسألة وهو مذهب المالكية والحنابلة القائل أنّ لمس الأجنبية أو الزّوجة لا ينقض الوضوء سواءً أكان بحائل أم بغير الحائل ما لم يكن مصحوباً بشهوة .
ملاحظة مهمة جداً : ليس معنى قولنا أنّ لمس الأجنبية بغير شهوة لا ينقض الوضوء أنّه يجوز مصافحتها ، فمصافحة الأجنبية حرام بالإتفاق سواء بشهوة أم بغير شهوة ولكنّ الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة للرجل أو العكس .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48