المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم لو جاء شخص إلى المسجد فوجد الإمام قد نوى الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر وانتهى من صلاة الظّهر وبدأ بصلاة العصر ؟
تاريخ: 15/12/21
عدد المشاهدات: 970
رقم الفتوى: 1285

ما الحكم لو جاء شخص إلى المسجد فوجد الإمام قد نوى الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر وانتهى من صلاة الظّهر وبدأ بصلاة العصر ؟
 
الجواب : من جاء إلى المسجد ووجد الإمام قد نوى الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر   وانتهى من صلاة الظّهر وشرع في صلاة العصر وأراد الجمع فإنّه يلزمه أن يبدأ بالصّلاة الأولى وهي الظّهر –  في هذه المسألة ويشترط نزول مطر عند تكبيرة إحرامه لصلاة الظّهر .

ثمّ بعد ذلك إن أدرك الإمام قبل أن ينتهي من صلاة العصر جاز له أن يلتحق به بشرط نزول المطر عند تكبيرة إحرامه لصلاة العصر ، لأنّه من شروط صحة الجمع أن تؤدّى الصّلاة الثّانية جماعة ولا يشترط أن تؤدّى الأولى جماعة ، والأفضل عدم الجمع .

 
والله تعالى أعلم
 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48