المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" لا تميّز بين أبنائك فتورثهم الحقد والكراهية "
تاريخ: 25/1/22
عدد المشاهدات: 1188
رقم الفتوى: 1301

" لا تميّز بين أبنائك فتورثهم الحقد والكراهية "

يقول السّائل: هل يجوز أن أوصي بالذهب الذي معي لأحد أبنائي بعد وفاتي وذلك لأنّه يبرّني ؟
الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد:
القاعدة الشّرعية المقررة في هذا الباب أنّه : " لا وصية لوارثٍ إلاّ أن يشاء الورثة "
بمعنى أنّه إذا أوصى شخصٌ لأحد ورثته من بعد وفاته فإنّ هذه الوصية لا تنفذ إلاّ بموافقة بقية الورثة فإن وافقوا جميعًا مضت ونفذت وإن وافق البعض دون البعض الآخر فإنّها تنفذ من حصة الذّي وافق فقط .
هذا ويشترط أن يكون الوارث المجيز للوصية بالغًا عاقلاً مختارًا والعبرة بالموافقة والإجازة للوصية بعد الوفاة لا قبلها .
وبناءً عليه : بخصوص السّؤال حول حكم الوصية بالذّهب لأحد الأبناء بعد الوفاة ؛ فإنّ هذه الوصية لا تنفذ إلاّ بموافقة بقية الورثة بعد وفاة الموصي ؛ وكون الإبن يبرّ الأب أو يحسن إليه فهذا ليس بمسوّغ ( مبرّر ) بتخصيصه بالوصية وتمييزه وذلك لأنّ البرّ لا يقابل بعِوَض ثمّ هذا التمييز سيورث الحسد بين الأبناء وهو من أسباب الجفاء والعقوق وقطيعة الأرحام .
لذا نحذّر الآباء والأمهات من الجوْر والظلم في الوصية فلا يجوز شرعًا تخصيص بعض الورثة دون البعض الآخر ولا يجوز تمييز أو تفضيل بعض الأبناء بالعطية أو الوصية فهذا ظلم وهو سبب لإثارة العداوة والبغضاء والتّحاسد بين الأبناء .
فقد جاء في صحيح البخاريّ ( 3 / 157 ) : " بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ " وذكر حديثًا عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ نصّه ما يلي : " اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ "


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
20 جمادى الآخر 1443ه / 23 كانون الثاني 2022 م