المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من يسبّ الدّين ؟
تاريخ: 18/10/23
عدد المشاهدات: 2761
رقم الفتوى: 1312

سائل يقول : ما حكم من يسبّ الدّين ؟
 

الجواب : سبّ الدّين  كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء .
 ويجب على من صدر منه هذه الألفاظ الكفرية التّوبة والإكثار من الإستغفار والتّضرع  بقبول توبته ويتعهد ألاّ يعود إلى هذا اللّفظ الكفري مرة أخرى ويتلفظ بالشّهادتين ويستحب أنْ يغتسل غسل الرجوع للإسلام وأن يصلي ركعتي توبة ولا فرق في هذا الحكم  بين الرّجل أو المرأة  .
 
كما أنّه يترتب على هذه الألفاظ الكفرية فسخ العقد ولكن إنْ تاب الزّوج أو الزّوجة توبة صادقة قبل إنتهاء العدة فلا حاجة لتجديد العقد عند الشّافعية بشرط أن يصدق بالتّوبة ولا تُحسب طلقة .
 
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء