المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
قال بشر بن عبد الله النهشلي : دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت وهو يومئ برأسه يرفعه ويضعه كأنه يصلي ، فقال له بعض أصحابه : في مثل هذه الحال رحمك الله ؟ قال : « إنني أبادر طي الصحيفة »
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: خطبنا عمر بالجابية، فقال: يا أيّها النّاس، إنّي قمت فيكم كمقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب، حتّى يحلف الرّجل ولا يستحلف، ويشهد الشّاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلّا وكان ثالثهما الشّيطان، عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته فذلك المؤمن»). [ الترمذي (2165)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار كفالة اليتيم زكاة؟
تاريخ: 15/3/25
عدد المشاهدات: 1241
رقم الفتوى: 1323

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب: كفالة اليتيم سُنة والزّكاة فرض ولا تجزئ نية النفل عن الفرض ثمّ ليس بالضرورة أن يكون اليتيم مستحقًا للزكاة فربما يكون لدى اليتيم ثروة أو مدخرات كما أنّ الكفالة تُدفع بشكل أقساط شهرية بينما الزّكاة إذا وجبت في المال فلا يجوز تقسيطها.

لذا من أراد أن يعطي اليتيم الذي يكفله زكاة ماله فيشترط أن يكون اليتيم محتاجًا ليس بمكفيّ بنفقة الغير ويشترط أن ينوي الزكاة وليس الكفالة كما ويشترط أن تدفع الزّكاة دفعة واحدة ولا يجوز دفعها كأقساط شهرية لليتيم لأنّه لا يجوز تأخير إخراج الزّكاة عن وقت وجوبها.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 14 رمضان 1446 ه / 14.3.2025 م