المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن القاسم ، قالت عائشة : « ما شاك مسلم شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عقبة بن عامر- رضي اللّه عنه- قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ. فأدركت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قائما يحدّث النّاس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضّأ فيحسن وضوءه. ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلّا وجبت له الجنّة» قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يديّ يقول: الّتي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إنّي قد رأيتك جئت آنفا. قال: «ما منكم من أحد يتوضّأ فيبلغ (أو يسبغ) الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا عبد اللّه ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء». مسلم (234).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار كفالة اليتيم زكاة؟
تاريخ: 15/3/25
عدد المشاهدات: 1535
رقم الفتوى: 1323

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب: كفالة اليتيم سُنة والزّكاة فرض ولا تجزئ نية النفل عن الفرض ثمّ ليس بالضرورة أن يكون اليتيم مستحقًا للزكاة فربما يكون لدى اليتيم ثروة أو مدخرات كما أنّ الكفالة تُدفع بشكل أقساط شهرية بينما الزّكاة إذا وجبت في المال فلا يجوز تقسيطها.

لذا من أراد أن يعطي اليتيم الذي يكفله زكاة ماله فيشترط أن يكون اليتيم محتاجًا ليس بمكفيّ بنفقة الغير ويشترط أن ينوي الزكاة وليس الكفالة كما ويشترط أن تدفع الزّكاة دفعة واحدة ولا يجوز دفعها كأقساط شهرية لليتيم لأنّه لا يجوز تأخير إخراج الزّكاة عن وقت وجوبها.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 14 رمضان 1446 ه / 14.3.2025 م