الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
لا يجوز اعتبار كفالة اليتيم زكاة ولكن يمكن اعطاء اليتيم زكاة إذا كان اليتيم محتاجًا ليس بمكفيّ بنفقة الغير وشريطة أن تنوي الزكاة وليس الكفالة كما ويشترط أن تدفع الزّكاة دفعة واحدة ولا يجوز دفعها كأقساط شهرية لليتيم لأنّه لا يجوز تأخير دفع الزّكاة عن وقت وجوبها.
*ملاحظة:لا يجوز إقامة إفطار للفقراء والأيتام والصّائمين من مال الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر ولا الكفارات لعدم تحقق شرط التّمليك*.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الثّلاثاء 23 رمضان 1445 ه / 2.4.2024 م