المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
تاريخ: 23/3/24
عدد المشاهدات: 1361
رقم الفتوى: 1324

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
صدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر هي واجبة على كلّ مسلم، ولو غير مكلّف بالصّيام كالطّفل وغير العاقل.
ومقدار صدقة الفطر هو (16 ش والأفضل 18 ش) فقط عن الشّخص الواحد لا غير وليس عن كلّ يوم.
فإذا كان عدد أفراد الأسرة مثلًا خمسة أشخاص، وجب إخراج 5×16=80 ش ومن أراد الزّيادة فله ذلك وله الثّواب.
وأمّا فدية الصّيام ويقال لها كفّارة الصّيام فهي تلزم المريض البالغ العاقل الّذي لا يرجى شفاؤه، وهي عبارة عن (16 ش والأفضل 18 ش) عن كلّ يوم أفطره في رمضان؛ ومثل المريض البالغ العاقل الشّيخ الهرم إذا كان بعقله ووعيه.
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبيّ غير البالغ وغير العاقل، ولو طرأ عليه ذلك كأن أصابه الخرف أو فقد الذّاكرة فلا يلزم بفدية الصّيام، ولكن عليه صدقة الفطر فقط وهي 16 ش لا غير كما سبق.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم:
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس