المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
تاريخ: 23/3/24
عدد المشاهدات: 1819
رقم الفتوى: 1324

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
صدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر هي واجبة على كلّ مسلم، ولو غير مكلّف بالصّيام كالطّفل وغير العاقل.
ومقدار صدقة الفطر هو (16 ش والأفضل 18 ش) فقط عن الشّخص الواحد لا غير وليس عن كلّ يوم.
فإذا كان عدد أفراد الأسرة مثلًا خمسة أشخاص، وجب إخراج 5×16=80 ش ومن أراد الزّيادة فله ذلك وله الثّواب.
وأمّا فدية الصّيام ويقال لها كفّارة الصّيام فهي تلزم المريض البالغ العاقل الّذي لا يرجى شفاؤه، وهي عبارة عن (16 ش والأفضل 18 ش) عن كلّ يوم أفطره في رمضان؛ ومثل المريض البالغ العاقل الشّيخ الهرم إذا كان بعقله ووعيه.
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبيّ غير البالغ وغير العاقل، ولو طرأ عليه ذلك كأن أصابه الخرف أو فقد الذّاكرة فلا يلزم بفدية الصّيام، ولكن عليه صدقة الفطر فقط وهي 16 ش لا غير كما سبق.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم:
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس