المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الفرق بين صدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
تاريخ: 23/3/24
عدد المشاهدات: 1208
رقم الفتوى: 1324

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
صدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر هي واجبة على كلّ مسلم، ولو غير مكلّف بالصّيام كالطّفل وغير العاقل.
ومقدار صدقة الفطر هو (16 ش والأفضل 18 ش) فقط عن الشّخص الواحد لا غير وليس عن كلّ يوم.
فإذا كان عدد أفراد الأسرة مثلًا خمسة أشخاص، وجب إخراج 5×16=80 ش ومن أراد الزّيادة فله ذلك وله الثّواب.
وأمّا فدية الصّيام ويقال لها كفّارة الصّيام فهي تلزم المريض البالغ العاقل الّذي لا يرجى شفاؤه، وهي عبارة عن (16 ش والأفضل 18 ش) عن كلّ يوم أفطره في رمضان؛ ومثل المريض البالغ العاقل الشّيخ الهرم إذا كان بعقله ووعيه.
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبيّ غير البالغ وغير العاقل، ولو طرأ عليه ذلك كأن أصابه الخرف أو فقد الذّاكرة فلا يلزم بفدية الصّيام، ولكن عليه صدقة الفطر فقط وهي 16 ش لا غير كما سبق.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم:
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس