المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم- أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم- أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه، ولا يمش في خفّ واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثّوب الواحد، ولا يلتحف الصّمّاء»)مسلم (2099).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 1061
رقم الفتوى: 1325

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : -

أجاز الحنفية إخراج صدقة  الفطر من أول يوم في شهر رمضان  وكذا بالنسبة لمن تلزمه فدية الصّيام بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو بسبب هرمٍ . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427).

والحقيقة هذا القول  فيه مصلحة للمستحقين ليتمكّن الفقراء من شراء مستلزمات وحوائج  العيد قبل يوم العيد .

ملاحظة: مقدار صدقة الفطر  هو ( 13 ش ) فقط وهي تجب على  كل مسلم ولو غير مكلّف بالصيام كالصغير وغير العاقل  .

 وأمّا فدية الصّيام فهي تلزم المريض الذّي لا يرجى شفاؤه والعاجز عن الصّيام  وهي عبارة عن( 13 ش ) عن كل  يوم  أفطره  .

ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبي غير البالغ وغير العاقل.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الإثنين  19 رمضان 1444 ه / 10.4.2023 م