المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الزكاة في كل سنة على جميع المبلغ ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 1026
رقم الفتوى: 1327

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:


يقول السّائل : كان معي في رمضان السّابق 100.000 ش ومعي في رمضان الحاضر 150000 ش فهل تجب الزكاة على جميع المبلغ ( 150000 ش ) أم على القدر الزّائد فقط وهو ( 50.000 ش ) ؛ وأقرضت أخي 30.000 ش قبل سنة فهل أزكيه ؟ وعليّ دين بقيمة 70.000 ش فهل يجوز أن أخصمه قبل أداء الزّكاة؟.
الجواب: يجب أن تزكي في كلّ سنة جميع المبلغ وهو ( 150000 ش ) وليس القدر الزّائد فقط.

وأما بخصوص المبلغ الذّي أقرضته لأخيك فإنّه ينظر :
إذا يمكنك استرداد القرض فإنه يلزمك أن تضمه للمبلغ المدخر لديك ثمّ تزكي الجميع وذلك في كلّ سنة وأمّا إذا لا يمكنك استرداده بسبب إعسار المقترض فإنه لما تقبضه تزكيه عن سنة واحدة فقط .

وبالنسبة لخصم الدّين المستحق عليك ففي المسألة تفصيل أيضًا : إذا كان الدّين قد حلّ أجله - أي ليس مؤجلا - وستقوم بسداده فإنه يجوز خصم الدّين ثمّ تزكّي ما تبقى معك إن بقي معك بعد خصم الدّين ما يساوي النّصاب فأكثر .
وأمّا إذا كان الدّين مقسطًا على أشهر أو سنوات فإنّه يخصم قسط سنة واحدة والأفضل عدم الخصم.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس