المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم رجم جمار اليوم الثاني عشر بعد الفجر ؟
تاريخ: 22/6/22
عدد المشاهدات: 608
رقم الفتوى: 1340

حكم رجم جمار اليوم الثاني عشر بعد الفجر.

 الجواب: 
 رخص جمع من أهل العلم المعاصرين نظراً لشدة الإزدحام بجواز رمي جمار يوم النفر الأول من منى وهو  يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي اليوم الثاني من أيام التشريق  من بعد فجر ذلك اليوم  لا قبله ، وقد أخذوا بقول الإمام الرافعي والإمام الأسنوي  الشافعيين ، ولا يرى المجلس الإسلامي مانعًا من تقليد هذا القول ولكن الأحوط  والأكمل أن يرجم يوم الثاني عشر بعد الزوال خروجًا من الخلاف ، وليس المقصود بقولنا بعد الزوال أي وقت الظهيرة فورًا بل بالإمكان أن يرجم بعد العصر مثلاً  ، فإنّ الإزدحام أشدّ ما يكون وقت الظهيرة وأمّا بعد العصر فإنّ الأمر سهل وميسر  .