ما حكم رجم جمار اليوم الثاني عشر بعد الفجر ؟
تاريخ:
22/6/22
عدد المشاهدات:
843
رقم الفتوى:
1340
حكم رجم جمار اليوم الثاني عشر بعد الفجر.
الجواب:
رخص جمع من أهل العلم المعاصرين نظراً لشدة الإزدحام بجواز رمي جمار يوم النفر الأول من منى وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي اليوم الثاني من أيام التشريق من بعد فجر ذلك اليوم لا قبله ، وقد أخذوا بقول الإمام الرافعي والإمام الأسنوي الشافعيين ، ولا يرى المجلس الإسلامي مانعًا من تقليد هذا القول ولكن الأحوط والأكمل أن يرجم يوم الثاني عشر بعد الزوال خروجًا من الخلاف ، وليس المقصود بقولنا بعد الزوال أي وقت الظهيرة فورًا بل بالإمكان أن يرجم بعد العصر مثلاً ، فإنّ الإزدحام أشدّ ما يكون وقت الظهيرة وأمّا بعد العصر فإنّ الأمر سهل وميسر .