الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:
الجواب : لو صلّى شخص ثمّ تبين أنّ على ثوبه نجاسة لم يكن يعلمها أو كان يعلمها ونسيها ثمّ صلّى وتذكّر بعد الصّلاة فإنّه يلزمه الإعادة وهذا مذهب الشّافعية ، ولكنّهم قالوا : لو كان هنالك احتمال بأنّ النّجاسة وقعت على ثوبه أو بدنه بعد الانتهاء من الصّلاة فلا يلزمه الإعادة .
وقالت المالكية : " إِنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ نَاسِيًا لَهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَيُنْدَبُ – يستحب - لَهُ إعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِ " انظر : ( الشّرح الصّغير ، للدردير ، 1\65 ).
ومذهب المالكية فيه فسحة ولكن قول الشّافعية أحوط .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 16رجب 1444هـ / 7.2.2023 م