الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:
يقول السّائل: يوجد في مسجد بلدتنا انحراف قليل عن عين الكعبة فما حكم ذلك؟
الجواب: من شروط صحة الصّلاة استقبال القبلة، ويقصد باستقبال القبلة عند الشّافعية استقبال عينها ولا يجزئ استقبال جهتها سواء أكان المصلّي قريبًا من الكعبة المشرفة أم كان بعيدًا عنها، إلاّ أنّه إذا كان قريبًا منها فلا بدّ من استقبال عينها يقينا وليس بناءً على الظّن وأمّا إذا كان بعيدًا عنها فإنّه يجزئ استقبال عينها بناءً على الظّنّ والاجتهاد .
بينما عند الحنفية لا يجب على من ليس بمكة استقبال عين الكعبة وإنّما يكفي فقط استقبال جهتها ، وكذا من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة فحكمه كحكم الغائب عن مكة. انظر: اللّباب شرح الكتاب، للإمام عبد الغني الغنيمي: (ص/63).
والحقيقة وإن كان كلام الشّافعية أحوط ولكن لا مانع من العمل بكلام الحنفية بالنسبة لما سبق أداؤه من الصلوات تجاه الكعبة وليس تجاه عينها خصوصًا وأنّ كثيرًا من المساجد التّي بنيت قديمًا المحراب فيها والفرش ليس تجاه عين الكعبة لذا فالقول بإعادة الصلوات وإعادة تصميم المساجد فيه حرج كبير، ولكن بالنسبة للمساجد التّي ستبنى مستقبلا ننصح بالأخذ بقول الشّافعية خروجًا من الخلاف ومن باب الاحتياط في العبادة لا سيما وأنّ الأمر سهل ومتيسر في أيامنا من خلال الوسائل المعاصرة ومن هنا ننصح دائما القائمين على بناء المساجد باستشارة المختصين لأجل تحديد القبلة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس