المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
يروى أن عمر بن عبد العزيز ضم ابنا له وكان يحبه فقال : « يا فلان والله إني لأحبك وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذى يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعنى ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
مزحك ثقيل !!!!
تاريخ: 28/12/22
عدد المشاهدات: 1192
رقم الفتوى: 1381

مزحك ثقيل !!!!
يقول السائل أردت ممازحة زوجتي فقلت لها تعالي يا طالق من باب الممازحة والملاطفة؛ فهل يقع الطلاق وما يلزمني علمًا أنّ لدي أبناء وأحفاد وهذه هي  المرة الأولى التي أتلفظ بها في الطلاق !!
الإجابة: 
بداية نؤكّد أنّ الطّلاق يقع ولو في حالة غضب شديد طالما أنّ الزّوج بعقله ووعيه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته سواء أكانت الزوجة في حالة طهر أم حيض أم نفاس وسواء علمت بذلك الزوجة أو لم تعلم وسواء أكان الطلاق مشافهة أم كتابة كما أنّ الطلاق يقع في حالة المزاح والجد .
روى  الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:" ثلاث جِدهنّ جِد وهزلهن جِد: النكاح والطلاق والرجعة " 
وبناءً عليه: طالما أنّ الزّوج كما وردنا في السّؤال تلفظ بالطلاق مازحا بلفظ تعالي يا طالق  فهذه تعتبر طلقة واحدة ويلزمه لإرجاعها أن يقول لها راجعتك لعصمتي زوجة لي  وذلك قبل انتهاء العدة .
  وهكذا يبقى طلقتان إن تلفظ بهما فإنها تحرم عليه نهائيا لذا يجب الحذر من التهاون بألفاظ الطلاق .
*تنويه : *هذه المسألة تختلف عن الطلاق الذي يقع في المحكمة فطلاق المحكمة  يعتبر بائنا على الفور ولا تحل لطليقها إلا بعقد جديد حتى لو كانت العدة قائمة  بشرط ألا يكون هنالك طلقتان قبل طلاق المحكمة وذلك لأنّ القاضي يقول للزوج: قل زوجتي طالق طلقة بائنة
والله تعالى أعلم 
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني( 48 )
الثلاثاء 27.12.2022  م