المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي ، « أن رجلا ، قال لبنيه : يا بني لو أن رجلا منكم أراد حاجة احتاج فيها إلى أن يتهيأ لها لقدر على عارية ثوب جاره ودابته ولكن لا يقدر على لسان يستعيره فأصلحوا ألسنتكم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أمّ سلمة- رضي اللّه عنهما- قالت سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره اللّه: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون. اللّهمّ اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلّا أخلف اللّه له خيرا منها». قالت: فلمّا مات أبو سلمة، قلت: أيّ المسلمين خير من أبي سلمة، أوّل بيت هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ إنّي قلتها فأخلف اللّه لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ... مسلم (918).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
مزحك ثقيل !!!!
تاريخ: 28/12/22
عدد المشاهدات: 1328
رقم الفتوى: 1381

مزحك ثقيل !!!!
يقول السائل أردت ممازحة زوجتي فقلت لها تعالي يا طالق من باب الممازحة والملاطفة؛ فهل يقع الطلاق وما يلزمني علمًا أنّ لدي أبناء وأحفاد وهذه هي  المرة الأولى التي أتلفظ بها في الطلاق !!
الإجابة: 
بداية نؤكّد أنّ الطّلاق يقع ولو في حالة غضب شديد طالما أنّ الزّوج بعقله ووعيه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته سواء أكانت الزوجة في حالة طهر أم حيض أم نفاس وسواء علمت بذلك الزوجة أو لم تعلم وسواء أكان الطلاق مشافهة أم كتابة كما أنّ الطلاق يقع في حالة المزاح والجد .
روى  الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:" ثلاث جِدهنّ جِد وهزلهن جِد: النكاح والطلاق والرجعة " 
وبناءً عليه: طالما أنّ الزّوج كما وردنا في السّؤال تلفظ بالطلاق مازحا بلفظ تعالي يا طالق  فهذه تعتبر طلقة واحدة ويلزمه لإرجاعها أن يقول لها راجعتك لعصمتي زوجة لي  وذلك قبل انتهاء العدة .
  وهكذا يبقى طلقتان إن تلفظ بهما فإنها تحرم عليه نهائيا لذا يجب الحذر من التهاون بألفاظ الطلاق .
*تنويه : *هذه المسألة تختلف عن الطلاق الذي يقع في المحكمة فطلاق المحكمة  يعتبر بائنا على الفور ولا تحل لطليقها إلا بعقد جديد حتى لو كانت العدة قائمة  بشرط ألا يكون هنالك طلقتان قبل طلاق المحكمة وذلك لأنّ القاضي يقول للزوج: قل زوجتي طالق طلقة بائنة
والله تعالى أعلم 
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني( 48 )
الثلاثاء 27.12.2022  م