المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه : قال : أعظم الخطايا عند الله : اللسان الكذوب وشر الندامة : ندامة يوم القيامة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد الله قال بينا النبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- « أصليت يا فلان ». قال لا. قال « قم فاركع ».رواه مسلم وفي رواية: قال « قم فصل الركعتين ». وفى رواية قتيبة قال « صل ركعتين ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟
تاريخ: 4/1/23
عدد المشاهدات: 636
رقم الفتوى: 1383

هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟ 
الجواب: 
لا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا  كقضاء ظهر فائتة خلف إمام يصلّي الظهر فائتة  فإنّ الجماعة تسنّ في هذه الحالة وأمّا لو قضى الظهر خلف إمام يصلّي العصر أو خلف إمام يصلّي الظهر أداءً فلا تسنّ الجماعة في هذه الصورة بل هي خلاف الأولى وهذا مذهب الشافعية.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: "ولا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا لا عددًا كظهر وظهر لا ظهر وعصر مثلاً لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا ، فإن اتفقا شخصًا  سنّت الجماعة لما في الصحيحين أنه صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي.
فإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره  وذلك كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه ". (انظر: حاشية إعانة الطالبين ، 2\8-9).

والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48