المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن أحمد بن حاتم الطويل ، قال : بلغني أن عروة بن الزبير « قطعت رجله من الآكلة قال : " إن مما يطيب نفسي عنك أني لم أنقلك إلى معصية لله قط "
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». مسلم (2674).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟
تاريخ: 4/1/23
عدد المشاهدات: 761
رقم الفتوى: 1383

هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟ 
الجواب: 
لا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا  كقضاء ظهر فائتة خلف إمام يصلّي الظهر فائتة  فإنّ الجماعة تسنّ في هذه الحالة وأمّا لو قضى الظهر خلف إمام يصلّي العصر أو خلف إمام يصلّي الظهر أداءً فلا تسنّ الجماعة في هذه الصورة بل هي خلاف الأولى وهذا مذهب الشافعية.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: "ولا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا لا عددًا كظهر وظهر لا ظهر وعصر مثلاً لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا ، فإن اتفقا شخصًا  سنّت الجماعة لما في الصحيحين أنه صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي.
فإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره  وذلك كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه ". (انظر: حاشية إعانة الطالبين ، 2\8-9).

والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48