المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر رضي الله عنه : أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
ن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟
تاريخ: 4/1/23
عدد المشاهدات: 639
رقم الفتوى: 1383

هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟ 
الجواب: 
لا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا  كقضاء ظهر فائتة خلف إمام يصلّي الظهر فائتة  فإنّ الجماعة تسنّ في هذه الحالة وأمّا لو قضى الظهر خلف إمام يصلّي العصر أو خلف إمام يصلّي الظهر أداءً فلا تسنّ الجماعة في هذه الصورة بل هي خلاف الأولى وهذا مذهب الشافعية.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: "ولا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا لا عددًا كظهر وظهر لا ظهر وعصر مثلاً لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا ، فإن اتفقا شخصًا  سنّت الجماعة لما في الصحيحين أنه صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي.
فإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره  وذلك كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه ". (انظر: حاشية إعانة الطالبين ، 2\8-9).

والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48