المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة قالت : « إنكم لن تلقوا الله بشيء هو أفضل من قلة الذنوب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى حدثنا على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدها وأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- سبى فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليها فجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « على مكانكما ». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى ثم قال « ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟
تاريخ: 4/1/23
عدد المشاهدات: 445
رقم الفتوى: 1383

هل يجوز للشخص أن يقضي صلاة فائتة وراء إمام يصلّي حاضرة ؟ 
الجواب: 
لا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا  كقضاء ظهر فائتة خلف إمام يصلّي الظهر فائتة  فإنّ الجماعة تسنّ في هذه الحالة وأمّا لو قضى الظهر خلف إمام يصلّي العصر أو خلف إمام يصلّي الظهر أداءً فلا تسنّ الجماعة في هذه الصورة بل هي خلاف الأولى وهذا مذهب الشافعية.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: "ولا تسنّ الجماعة في القضاء إلاّ إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم شخصًا لا عددًا كظهر وظهر لا ظهر وعصر مثلاً لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا ، فإن اتفقا شخصًا  سنّت الجماعة لما في الصحيحين أنه صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي.
فإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره  وذلك كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه ". (انظر: حاشية إعانة الطالبين ، 2\8-9).

والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48