المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم لو صلّى بناءً على اجتهاد في دخول الوقت وتبيّن له أنّه أخطأ باجتهاده وذلك بعد الانتهاء من الصّلاة ؟
تاريخ: 21/2/23
عدد المشاهدات: 649
رقم الفتوى: 1401

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

 من  صلّى بناءً على اجتهاد لمعرفة الوقت  ثمّ تبيّن أنّ صلاته كانت قبل الوقت فإنّه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلاّ وقعت نفلا مطلقًا .
 وبناءً عليه : لو  كان قد صلّى الصبح أيامًا بالإجتهاد لمدة معينة  ثمّ تبيّن أنّه كان قد صلى طيلة تلك المدة قبل الوقت فإنّ صبح كلّ يوم يقع عن الذّي قبله  ولا يجب عليه إلاّ  قضاء صبح اليوم الأخير فقط .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 2 شعبان 1444 ه / 22 شباط 2023 م