الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:
مَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وُجُوبًا فَإِنْ تَيَقَّنَ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا ( أي أعادها من جديد ) وهذا مذهب الشّافعية بينما عند الحنفية لا إعادة عليه وقالو أيضّا أي الحنفية إن علم أنّه أخطأ وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها: أي على الصلاة. انظر: (الشّربيني: ( مغني المحتاج ، 1\338 -339 ) ، الإقناع للخطيب الشّربيني وحاشية البجيرمي عليه ( 1\467 ) ، ( اللّباب شرح الكتاب ، 1\64 ) .
ولكن إذا صلّى بدون أن يجتهد في استقبال القبلة فصلاته باطلة وعليه الإعادة بكلّ الأحوال ولو لم يتبين له خطؤه بل ولو تبيّن أنّه صلّى للقبلة .
قال ابن عبد البَرّ رحمه الله تعالى: (وأجمَعوا على أنَّه مَن صلَّى إلى غير القِبلة من غير اجتهادٍ حمَلَه على ذلك، أنَّ صلاته غيرُ مجزئةٍ عنه، وعليه إعادتُها إلى القِبلة، كما لو صلَّى بغير طهارة) (التمهيد)) ( التمهيد ، 17\54 ) .
قال الإمام النّووي رحمه الله تعالى : " ولو ترك القادر على الاجتهاد وقلد مجتهدًا لم تصح صلاته وإن صادف القبلة لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فلم تصح صلاته كما لو صلى بغير تقليد ولا اجتهاد وصادف فإنه لا يصح بالاتفاق وسواء ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور" ( المجموع ، 3\207 ).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 2 شعبان 1444 ه / 22 شباط 2023 م