المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم إذا اجتهد في استقبال القبلة ثمّ تبين له أنّه أخطأ ؟
تاريخ: 21/2/23
عدد المشاهدات: 774
رقم الفتوى: 1403
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

مَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وُجُوبًا فَإِنْ تَيَقَّنَ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا ( أي أعادها من جديد ) وهذا مذهب الشّافعية بينما عند الحنفية لا إعادة عليه وقالو أيضّا أي الحنفية إن علم أنّه أخطأ وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها: أي على الصلاة. انظر: (الشّربيني: ( مغني المحتاج ، 1\338 -339 ) ، الإقناع للخطيب الشّربيني وحاشية البجيرمي عليه ( 1\467 ) ،  ( اللّباب شرح الكتاب ، 1\64 ) .

ولكن إذا صلّى بدون أن يجتهد في استقبال القبلة فصلاته باطلة وعليه الإعادة بكلّ الأحوال ولو لم يتبين له خطؤه بل ولو تبيّن أنّه صلّى للقبلة .

قال ابن عبد البَرّ رحمه الله تعالى: (وأجمَعوا على أنَّه مَن صلَّى إلى غير القِبلة من غير اجتهادٍ حمَلَه على ذلك، أنَّ صلاته غيرُ مجزئةٍ عنه، وعليه إعادتُها إلى القِبلة، كما لو صلَّى بغير طهارة) (التمهيد)) ( التمهيد ، 17\54 ) .
قال الإمام النّووي رحمه الله تعالى : " ولو ترك القادر على الاجتهاد وقلد مجتهدًا لم تصح صلاته وإن صادف القبلة لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فلم تصح صلاته كما لو صلى بغير تقليد ولا اجتهاد وصادف فإنه لا يصح بالاتفاق وسواء ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور" ( المجموع ، 3\207 ).


 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 2 شعبان 1444 ه / 22 شباط 2023 م