المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة الجمعة في الجامعات علمًا أنّه لا يوجد أي طالب من أهل الاستيطان بل الإقامة لمدة محدودة؟
تاريخ: 26/7/23
عدد المشاهدات: 610
رقم الفتوى: 1412


الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

الجواب : من شروط صحة الجمعة الاستيطان ويقصد بالمستوطنين : "  هم الذين يقيمون في البلد يتخذونه وطنا لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءً وإذا رحلوا يرجعون إليه " . انظر :  ( الهيتمي: تحفة المحتاج، 2 / 435 )
 
وهذا  شرط عند جمهور الفقهاء من  المالكية والشافعية في الأصح  والحنابلة.
 
انظر :  ابن قدامة: المغني،( 2 / 44 ) ، الخرشي : شرح مختصر خليل، 2 /73 ) .
 
 ولكنهم اختلفوا في عدد المستوطنين الذين تنعقد بهم الجمعة فمنهم  من قال أربعون رجلا بالغا عاقلا كالشافعية والحنابلة ومنهم من قال اثنا عشر  رجلا عدا الإمام  كالمالكية.
 
بينما ذهب الحنفية إلى القول بأنّه لا يشترط لإنعقاد الجمعة الإستيطان  فتنعقد عندهم بثلاثة ذكور  بالغين عاقلين  عدا الإمام ولو كانوا مسافرين. ( حاشية ابن عابدين ، 2 / 147) .
وبناءً عليه : طالما أنه ليس ثمة  أحد من أهل الإستيطان كما جاء في سؤالكم فلا يجوز إقامة الجمعة في الجامعة عند جمهور  الفقهاء .
 
وعليه :  يلزمكم الإجتهاد بالذهاب لأداء الجمعة في أقرب  بلدة منكم ولكن إن تعذر ذلك بأن كان نظام  الجامعة لا يسمح لكم بالذهاب أو يترتب على الذهاب ضرر بسبب فوات مادة يعسر استدراكها فإنّ لكم الأخذ بقول الحنفية وإقامة الجمعة في الجامعة.
 
 ونرى أنّ الأحوط بعد خطبة  الجمعة أن تصلوها ظهرًا تامة خروجًا من الخلاف.
 
جاء في مجمع الأنهر ، لشيخي زاده الحنفي  : "  ثم كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة بتفويت شرطها ينبغي أن يصلي أربع ركعات وينوي بها الظهر ليخرجوا عن فرض الوقت بيقين لو لم تقع الجمعة موقعها كما في الكافي.
وفي القنية عن بعض المشايخ لما ابتلي أهل مرو بإقامة جمعتين مع اختلاف العلماء في جوازها أمرهم أئمتهم بأداء الأربع بعد الظهر حتما احتياطا " ( شيخي زاده ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، 1/168 ) .
 
 
ملاحظة : طالب العلم المسافر الذي لم ينو الإقامة أربعة أيام كاملة فأكثر لا تلزمه  الجمعة ولو كان السفر قصيرًا ولكنّه يصلّيها ظهرًا وبناءً عليه من لا يمكث في الجامعة من الطلبة المسافرين أكثر من عشرين فرضًا فإنّ معه رخصة بالتغيب عن أداءِ الجمعة وهذا قول كثير من أهل العلم بل قال الحنفية : " لا تجب الجمعة على المسافر إلا إذا نوى أن يقيم خمسة عشر يومًا " .
 
 وهذه رخصة فيها سعة عظيمة لطلبة الجامعات يمكنهم العمل بها في حال تعذر عليهم الذهاب لأداء الجمعة أو شق عليهم ذلك " .
 


 والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس