الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد
يقول السّائل:لماذا تقولون بعدم نجاسة العطور التّي تحتوي على كحول وبالمقابل تقولون بنجاسة الخمر والمشروبات المسكرة؟
الجواب: لا مانع من استعمال العطور والمعقمات والكريمات التّي تحتوي على كحول ، تأصيلا على قواعد المذهب الحنفي والشّافعي لكونها غير صالحة للشرب أصلا بل هي سامة قد تؤدّي إلى الوفاة وليس إلى النّشوة . وهذا قرار المجمع الفقهي سواء أكان الكحول صرفًا أم مخففًا بالماء. حيث جاء في قرار رقم: 210 (22/6) في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق: 22-25 مارس 2015م "لا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد – الجروح -والأدوات، وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به".
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند في دورته ندوته الفقهية الرابعة عشرة في مدينة حيدر آباد في الفترة: 1-3 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 20-22 يونيو 2004م، قرار رقم: 60 (3/14) بشأن العطور التي تحتوي على كحول ما يلي:قرار رقم:61 (4/14): "المادة الكحولية المستخدمة في العطور لا تكون - كما يقول الخبراء - مسكرة، وعليه، فإنها ليست من المواد النجسة وغير الطاهرة".
وقد كُتبت مقالات وبحوث تحدثت عن مدى ضرر شرب هذه العطور الكحولية، وبذلك يتبيّن بأنّها غير معدة للشّرب فلا تأخذ حكم الخمر من حيث النّجاسة وإن كان شربُها محرمًا بلا خلاف. وذلك لأنّه يضاف على هذا الكحول الإيثيلي مواد تجعل هذا العطر غير قابل للشرب، بل قد يضاف عليه نسبة من الكحول الميثيلي (السام) كمكون إضافي فوق الكحول الإيثيلي لجعل العطر غير صالح للشرب ، وقد حدثت حوادث كثيرة أدت إلى وفاة المئات من الأفراد نتيجة شرب هذه المواد السامة . مع التأكيد أنّ هنالك إجماع على حرمة شرب هذه العطور الكحولية ولو لم تكن مسكرة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء