المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الله بن عبد العزيز العمري : « قال رجل لعيسى صلى الله عليه وسلم : أوصني ، قال : انظر خبزك من أين هو ؟ »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا نفّس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر اللّه عليه في الدّنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره اللّه في الدّنيا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل اللّه له به طريقا إلى الجنّة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه تعالى، ويتدارسونه بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرّحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه». مسلم (2699).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
لماذا العطور التي تحتوي على كحول لا تعتبر نجسة كالمشروبات الكحولية والخمر؟
تاريخ: 13/11/24
عدد المشاهدات: 1677
رقم الفتوى: 1428

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد

يقول السّائل:لماذا تقولون بعدم نجاسة العطور التّي تحتوي على كحول وبالمقابل تقولون بنجاسة الخمر والمشروبات المسكرة؟

الجواب: لا مانع من استعمال العطور والمعقمات والكريمات التّي تحتوي على كحول ، تأصيلا على قواعد المذهب الحنفي والشّافعي لكونها غير صالحة للشرب أصلا بل هي سامة قد تؤدّي إلى الوفاة وليس إلى النّشوة . وهذا قرار المجمع الفقهي سواء أكان الكحول صرفًا أم مخففًا بالماء. حيث جاء في قرار رقم: 210 (22/6) في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق: 22-25 مارس 2015م "لا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد – الجروح -والأدوات، وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به".

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند في دورته ندوته الفقهية الرابعة عشرة في مدينة حيدر آباد في الفترة: 1-3 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 20-22 يونيو 2004م، قرار رقم: 60 (3/14) بشأن العطور التي تحتوي على كحول ما يلي:قرار رقم:61 (4/14): "المادة الكحولية المستخدمة في العطور لا تكون - كما يقول الخبراء - مسكرة، وعليه، فإنها ليست من المواد النجسة وغير الطاهرة".

وقد كُتبت مقالات وبحوث تحدثت عن مدى ضرر شرب هذه العطور الكحولية، وبذلك يتبيّن بأنّها غير معدة للشّرب فلا تأخذ حكم الخمر من حيث النّجاسة وإن كان شربُها محرمًا بلا خلاف. وذلك لأنّه يضاف على هذا الكحول الإيثيلي مواد تجعل هذا العطر غير قابل للشرب، بل قد يضاف عليه نسبة من الكحول الميثيلي (السام) كمكون إضافي فوق الكحول الإيثيلي لجعل العطر غير صالح للشرب ، وقد حدثت حوادث كثيرة أدت إلى وفاة المئات من الأفراد نتيجة شرب هذه المواد السامة . مع التأكيد أنّ هنالك إجماع على حرمة شرب هذه العطور الكحولية ولو لم تكن مسكرة.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء