المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من سبّت دين خطيبها وأصابها وسواس
تاريخ: 14/11/24
عدد المشاهدات: 579
رقم الفتوى: 1429

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد
مسألة حساسة وخطيرة للغاية
تقول السّائلة أذكر أنّه قبل الزّفاف سببت دين الخاطب وكان بيننا عقد شرعيّ ومسجل في المحكمة الشّرعية ثمّ حصل زفاف وإنجاب ومؤخرًا علمت أنّ العقد يُفسخ بسبب سبّ الدّين فماذا أفعل لقد أصابني وسواس وأنا في قلق شديد أرجو الإجابة والتّحذير من هذه الظّاهرة كي لا يقع بها غيري ؟!!

الجواب: سبّ الدّين كفر وردة عن الإسلام ويترتب عليه فسخ عقد الزواج باتفاق المذاهب الأربعة على الفور وذلك لعدم وجود عدة قبل الدّخول ويلزم السّائلة التّوبة الصّادقة إلى الله تعالى ومعاهدة الله تعالى ألاّ تعود لهذا اللفظ الكفريّ مرة أخرى ثمّ تتلفظ بالشّهادتين ويستحبّ أن تغتسل غسل الرّجوع إلى الإسلام وبعد ذلك لا بدّ من إجراء عقد زواج جديد.

ولكن بخصوص المسألة التّي بين أيدينا طالما أنّه حصل زفاف ودخول وإنجاب وكانت جاهلة بالحكم فلهذا السّائلة ومن كان كحالتها يمكن الأخذ بقول ابن تيمية الذّي يكتفي بالتوبة الصادقة والعزم على ألاّ يعود لهذا اللفظ الكفري مرة أخرى فلا مانع من الأخذ برخص بعض أهل العلم عند الحاجة الماسة.

وممّن نصّ على أنّ للجاهل تقليد القول المرجوح عند مسيس الحاجة الإمام السّبكي كما جاء في كتابه الإبهاج شرح المنهاج. والأفضل تجديد العقد إن أمكن وذلك خروجًا من الخلاف ومن باب الاحتياط .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز – رئيس المجلس