المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : أول ما يوضع في ميزان ابن آدم يوم القيامة نفقته على أهله إذا كانت من حلال
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتّين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، وأدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فآمن به واتّبعه وصدّقه فله أجران، وعبد مملوك أدّى حقّ اللّه تعالى وحقّ سيّده، فله أجران، ورجل له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثمّ أدّبها فأحسن أدبها، ثمّ أعتقها وتزوّجها فله أجران». البخاري- الفتح 1 (97)، ومسلم (154) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من سبّت دين خطيبها وأصابها وسواس
تاريخ: 14/11/24
عدد المشاهدات: 644
رقم الفتوى: 1429

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد
مسألة حساسة وخطيرة للغاية
تقول السّائلة أذكر أنّه قبل الزّفاف سببت دين الخاطب وكان بيننا عقد شرعيّ ومسجل في المحكمة الشّرعية ثمّ حصل زفاف وإنجاب ومؤخرًا علمت أنّ العقد يُفسخ بسبب سبّ الدّين فماذا أفعل لقد أصابني وسواس وأنا في قلق شديد أرجو الإجابة والتّحذير من هذه الظّاهرة كي لا يقع بها غيري ؟!!

الجواب: سبّ الدّين كفر وردة عن الإسلام ويترتب عليه فسخ عقد الزواج باتفاق المذاهب الأربعة على الفور وذلك لعدم وجود عدة قبل الدّخول ويلزم السّائلة التّوبة الصّادقة إلى الله تعالى ومعاهدة الله تعالى ألاّ تعود لهذا اللفظ الكفريّ مرة أخرى ثمّ تتلفظ بالشّهادتين ويستحبّ أن تغتسل غسل الرّجوع إلى الإسلام وبعد ذلك لا بدّ من إجراء عقد زواج جديد.

ولكن بخصوص المسألة التّي بين أيدينا طالما أنّه حصل زفاف ودخول وإنجاب وكانت جاهلة بالحكم فلهذا السّائلة ومن كان كحالتها يمكن الأخذ بقول ابن تيمية الذّي يكتفي بالتوبة الصادقة والعزم على ألاّ يعود لهذا اللفظ الكفري مرة أخرى فلا مانع من الأخذ برخص بعض أهل العلم عند الحاجة الماسة.

وممّن نصّ على أنّ للجاهل تقليد القول المرجوح عند مسيس الحاجة الإمام السّبكي كما جاء في كتابه الإبهاج شرح المنهاج. والأفضل تجديد العقد إن أمكن وذلك خروجًا من الخلاف ومن باب الاحتياط .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز – رئيس المجلس