المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان الحسن يقول : « يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله قال كان نبى الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمسى قال « أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ». قال أراه قال فيهن « له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر ». وإذا أصبح قال ذلك أيضا « أصبحنا وأصبح الملك لله ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق؟
تاريخ: 23/12/24
عدد المشاهدات: 909
رقم الفتوى: 1434

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد  : 

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:
بداية نؤكد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وأنّ عقد الزوجية ليس سببا في خلطة المال بين الزوجين.
هذا وإنّ حق المرأة في حالة الطلاق لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعًا وهي المهر والنفقة أثناء العدة  فلا يجوز أن تطالب بمشاركته في البيت ولا الأرض ولا المدخرات سواء كسب ذلك قبل عقد الزواج أم بعده وذلك لأنّ ملكية الرجل لماله حق خالص له، له فيه مطلق التصرف، ولا يتوجب عليه إلا ما أوجبه عليه الشرع.

وقد بيّن الشرع ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق ولا زيادة على ذلك إلاّ بموافقة ورضا الزوج بل يحرم اشتراط الإشتراك بالملكية في عقد الزواج ولا يجوز للزوجة أن تعمل بموجب هذا الشرط .

وبناء عليه: إنّ ما كسبه الرجل بكدّ يده ؛ لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية سواء كسبه قبل عقد الزواج أم أثناء الحياة الزوجية. انظر :القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م .


المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس