المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد العزيز : أن مدينتنا قد تصدعت فكتب إليه عمر ، « حصنوها بالتقوى ، وطهروا طرقها من الظلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم «أنّ رجلا زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد اللّه له على مدرجته ملكا. فلمّا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا. غير أنّي أحببته في اللّه- عزّ وجلّ-. قال: فإنّي رسول اللّه إليك، بأنّ اللّه قد أحبّك كما أحببته فيه»)مسلم (2567).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تعتبر المرأة شريكة بمساهمتها في شراء البيت ؟
تاريخ: 6/8/25
عدد المشاهدات: 1831
رقم الفتوى: 1436

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد  : 
يقول الزوج أنّ زوجته تعمل وتكسب المال وقد ساهمت معي في شراء بيت والآن هما في مرحلة طلاق فهل هي تعتبر شريكة في البيت أم هي متبرعة لكونها لم تفصح عن نيتها؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:
 إنّ عدم إفصاح المرأة عن نيتها؛ لا يعدّ تبرعًا؛ إلاّ إذا صرحت بالتبرع 
وبناء عليه :يحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية؛ بناءً على القاعدة الفقهية: "المشروط عرفًا؛ كالمشروط لفظًا".
وننصح الزّوجين بالتصريح فيما يدفعه كلّ طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما قبل وقوع نزاع وخلاف حول الملكية؛ هل ما دفعته الزوجة كقرض وليس كمشاركة في البيت  أو كهبة أو كصدقة أو على سبيل المشاركة في البيت .

هذا وفي حال الاتفاق فإنّه : يتمّ توزيع المال المشترك المكتسب بين الزوجين حسب الاتفاق بينهما إن كان بينهما اتفاق واضح؛ استنادًا لما جاء في الحديث :" المسلمون عند شروطهم". رواه أبو داود وغيره. ولقول عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط".

 وإذا حدث نزاع بين الزوجين ولا يوجد اتفاق بينهما حول ماهية مساهمة الزوجة كقرض أو كمشاركة ولا دليل إثبات عند أحدهما، فإنه يرجع إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لتحديد طبيعة وماهية المساهمة. انظر :القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م .


المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس