المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال : قال موسى عليه الصلاة و السلام : رب أي عبادك خير عملا ؟ قال : من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شريك بن أبى نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. قال فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ». قال أنس ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار - قال - فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت - قال - فلا والله ما رأينا الشمس سبتا - قال - ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا - قال - فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ». فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدرى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تعتبر المرأة شريكة بمساهمتها في شراء البيت ؟
تاريخ: 23/12/24
عدد المشاهدات: 1369
رقم الفتوى: 1436

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد  : 
يقول الزوج أنّ زوجته تعمل وتكسب المال وقد ساهمت معي في شراء بيت والآن هما في مرحلة طلاق فهل هي تعتبر شريكة في البيت أم هي متبرعة لكونها لم تفصح عن نيتها؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:
 إنّ عدم إفصاح المرأة عن نيتها؛ لا يعدّ تبرعًا؛ إلاّ إذا صرحت بالتبرع 
وبناء عليه :يحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية؛ بناءً على القاعدة الفقهية: "المشروط عرفًا؛ كالمشروط لفظًا".
وننصح الزّوجين بالتصريح فيما يدفعه كلّ طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما قبل وقوع نزاع وخلاف حول الملكية؛ هل ما دفعته الزوجة كقرض وليس كمشاركة في البيت  أو كهبة أو كصدقة أو على سبيل المشاركة في البيت .

هذا وفي حال الاتفاق فإنّه : يتمّ توزيع المال المشترك المكتسب بين الزوجين حسب الاتفاق بينهما إن كان بينهما اتفاق واضح؛ استنادًا لما جاء في الحديث :" المسلمون عند شروطهم". رواه أبو داود وغيره. ولقول عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط".

 وإذا حدث نزاع بين الزوجين ولا يوجد اتفاق بينهما حول ماهية مساهمة الزوجة كقرض أو كمشاركة ولا دليل إثبات عند أحدهما، فإنه يرجع إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لتحديد طبيعة وماهية المساهمة. انظر :القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م .


المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس