المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان ، قال : « كان يقال : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن مالك بن أنس- رحمه اللّه تعالى- بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم». مالك في الموطأ، (ص 899) واللفظ له، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول ص 277).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل في السيارات والأراضي والخيول زكاة؟
تاريخ: 8/3/25
عدد المشاهدات: 308
رقم الفتوى: 1445

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :


لا زكاة في السّيارات ولا الأراضي ولا الخيول إلاّ إذا كانت بهدف التجارة كأن يشتري سيارة بهدف التجارة وليس بهدف التملك أو يشتري فرسًا أو أرضًا لأجل التجارة وليس بهدف التملك فحينئذ يزكيها زكاة عروض التّجارة وذلك بأن يقوّمها بحسب سعر البيع ويضمّ ما لديه من مدخرات وما له على النّاس من ديون مرجوة السّداد ثمّ يطرح الدّين عليه - أي الذّي يريد سداده- ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاب ( 26000ش) فأكثر بنسبة ربع العشر (2.5%).

ملاحظة:إذا اشترى أرضًا أو فرسًا أو سيارة بنية التّجارة ثمّ خلال السّنة قرر أن يتملكها فلا زكاة فيها.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 7 رمضان 1446ه/ 7.3.2025م