المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن بن حسين لرجل : لا تخف أن تفتقر وإنما خف أن تستغني
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حذيفة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تلقّت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكّر. قال: كنت أداين النّاس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر. قال: قال اللّه عزّ وجلّ-: «تجوّزوا عنه». إنظار المعسر: إمهاله، والتجوز عن الموسر التجاوز عنه والتسامح معه. البخاري- الفتح 4 (2077)، ومسلم (1560) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل في السيارات والأراضي والخيول زكاة؟
تاريخ: 8/3/25
عدد المشاهدات: 350
رقم الفتوى: 1445

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :


لا زكاة في السّيارات ولا الأراضي ولا الخيول إلاّ إذا كانت بهدف التجارة كأن يشتري سيارة بهدف التجارة وليس بهدف التملك أو يشتري فرسًا أو أرضًا لأجل التجارة وليس بهدف التملك فحينئذ يزكيها زكاة عروض التّجارة وذلك بأن يقوّمها بحسب سعر البيع ويضمّ ما لديه من مدخرات وما له على النّاس من ديون مرجوة السّداد ثمّ يطرح الدّين عليه - أي الذّي يريد سداده- ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاب ( 26000ش) فأكثر بنسبة ربع العشر (2.5%).

ملاحظة:إذا اشترى أرضًا أو فرسًا أو سيارة بنية التّجارة ثمّ خلال السّنة قرر أن يتملكها فلا زكاة فيها.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 7 رمضان 1446ه/ 7.3.2025م