المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال رجل للحسن : إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها ؟ قال : « زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرّقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضاعة المال». مسلم (1715) واللفظ له، وبعضه عند البخاري (5975).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للمريض الجمع بين الصلوات ?
تاريخ: 17/2/09
عدد المشاهدات: 23282
رقم الفتوى: 145

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
يجوز الجمع بين الصلوات من أجل المرض , قال به المالكية والحنابلة وبعض الشافعية , وهذه بعض أقوالهم :
قال ابن قدامة في ( المغني 9 / 119 ) : " يجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء ومالك .." قال الإثرم : قيل لأبي عبد الله : المريض يجمع بين الصلاتين ؟ فقال : إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك , لما روينا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر , وفي رواية : من غير خوف ولا مطر . [ صحيح مسلم 1/490 ] . قال الإمام أحمد بن حنبل : هذا عندي رخصة للمريض والمرضع . وقال ابن قدامة في ( الكافي 1/490 ) : قال أصحاب أحمد : أجمعنا أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض .
قال ابن قدامة : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها وفيها مشقة وضعف , والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر .
قال النووي في ( المجموع 4/383 ) : قال الرافعي : قال مالك وأحمد : يجوز الجمع بعذر المرض والوحل , وبه قال بعض أصحابنا منهم : أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه الروياني في الحلية , وقلت : وهذا الوجه قوي جداً ويسند له بحديث ابن عباس , وحاجة المريض والخائف آكد من الممطور .
قال في ( المدونة 1/214 ) : رأى مالك في المريض أن يجمع بين الصلوات إنما ذلك لصاحب البطن وما شابهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضر به أن يصلي في وقت كل صلاة ويكون هذا أرفق به أن يجمعها لشدة ذلك عليه .
وعلى ما تقدم فإنه يجوز للمريض الجمع بعذر المرض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو مخير في التقديم والتأخير , إذا كان يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف أو إغماء أو ألم شديد أو عجز عن أدائها في وقتها . قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

والله تعالى أعلم