الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ملخص الفتوى:
يحرم المسح على الجوارب الرّقيقة باتفاق المذاهب الأربعة وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا يجوز التّهاون في المسألة خاصة أنّ الأمر يتعلق بفريضة عظيمة تعتبر عامود الإسلام وركنه الأعظم.
- أجاز الحنابلة المسح على الجوارب الثخينة التي يمكن المشي عليها عرفًا وهذا أيسر الأقوال في المسألة وعليه الفتوى عندنا.
تفصيل الفتوى:
- لا يجوز المسح على الجوارب الرقيقة عند المذاهب الأربعة وهو اختيار ابن تيمية كما في شرح العمدة.
- يشترط أن تكون الجوارب ثخينة وتغطي الكعبين ويمكن متابعة المشي عليها عرفًا ولا بد أن يلبسها على وضوء كامل وهذا أيسر الأقوال في المسألة وهو مذهب الحنابلة والأفضل عدم المسح الا لعذر أو مشقة أو مرض خروجًا من الخلاف في المسألة.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: "وأمّا ما لا يمكن متابعة المشي فيه إمّا لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخِرَق أو اللّبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص". شرح العمدة، ابن تيمية، (1\253).
وضابط متابعة المشي على الجوربين هو العرف عند الحنابلة بحيث يمكنه أن يمشي عليهما عرفاً كالخفّ لأنّه في معناه، قال البهوتي في كشّاف القناع: (وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا) فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا (إمْكَانُ الْمَشْيِ فِيهِ) أَيْ: الْمَمْسُوحِ مِنْ خُفٍّ وَنَحْوِهِ عُرْفًا "(كشاف القناع، البهوتي، 1/116).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس