الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الكحول منه ما هو مسكر ومنه ما هو غير مسكر، فإذا كان الكحول المستعمل من النوع غير المسكر، فلا حرج في استعماله في الصناعات الغذائية والدوائية، أما إن كان الكحول من النوع المسكر، واسمه العلمي (الإيثانول) أو الكحول الإيثيلي، فلا يجوز استعماله في صناعة الأدوية ولا يجوز تناوله إلا إذا دعت ضرورة أو حاجة علاجية بالشروط الآتية:
أولاً: أن لا يتوفر دواء بديل نافع خال من الكحول بناء على تقرير طبيب مسلم ثقة مختص.
ثانياً: أن يغلب على الظنّ الشفاء بسبب هذا الدواء، وذلك بإخبار طبيب مسلم ثقة مختص .
ثالثًا: أن يكون الكحول مستهلكًا في الدواء، يعني قليلاً مغمورًا مختفياً مع مركبات الدواء الأخرى.
وهذا ما توصلت إليه لجنة الإفتاء في دار الإفتاء الأردنية فتوى رقم ( 3620 ) وذلك بناء على مذهب الشّافعية. انظر :تفصيل المسألة في كتاب [مغني المحتاج ، الإمام الشربيني ، 5/ 518] وهو من كتب الشافعية المعتمدة .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فواز رئيس المجلس