المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر؟
تاريخ: 10/12/25
عدد المشاهدات: 14
رقم الفتوى: 1489

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

انفرد المذهب الشّافعي بجواز الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر وهو المفتى به عندنا رغم أنّ الشّافعية قالوا بعدم الاستحباب ولكنّ الشّافعية اشترطوا نزول المطر عند تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العصر المجموعة مع الظهر.

- إذا لم يكن المطر نازلا عند تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العصر المجموعة مع الظّهر فلا يجوز الجمع باتفاق المذاهب الأربعة.

- القول بأنّ ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز الجمع بسبب البَرْد غير دقيق، وذلك لأنّ ابن تيمية اشترط الخوف على النفس وهذا غير متحقق في أيامنا في الغالب ثمّ هذا في حال تحققه فإنّه ينطبق على جمع فرديّ ولا يُتصوّر أنّ جميع من في المسجد يخشونَ على أنفسهم الأذى بسبب البَرْد.

- وأخيرًا نذكّر أنّ الصّلاة أمانة والجمع بغير عذر شرعيّ كبيرة من الكبائر كما نقل ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر.

- من يشق عليه الذّهاب إلى المسجد بسبب المطر أو البَرْد فليصلّ في بيته وهذه رخصة شرعية متفق عليها وله ثواب الجماعة إن منعته بالفعل المشقة بسبب المطر أو البَرْد من الذهاب إلى المسجد.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس