الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
انفرد المذهب الشّافعي بجواز الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر وهو المفتى به عندنا رغم أنّ الشّافعية قالوا بعدم الاستحباب ولكنّ الشّافعية اشترطوا نزول المطر عند تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العصر المجموعة مع الظهر.
- إذا لم يكن المطر نازلا عند تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العصر المجموعة مع الظّهر فلا يجوز الجمع باتفاق المذاهب الأربعة.
- القول بأنّ ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز الجمع بسبب البَرْد غير دقيق، وذلك لأنّ ابن تيمية اشترط الخوف على النفس وهذا غير متحقق في أيامنا في الغالب ثمّ هذا في حال تحققه فإنّه ينطبق على جمع فرديّ ولا يُتصوّر أنّ جميع من في المسجد يخشونَ على أنفسهم الأذى بسبب البَرْد.
- وأخيرًا نذكّر أنّ الصّلاة أمانة والجمع بغير عذر شرعيّ كبيرة من الكبائر كما نقل ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر.
- من يشق عليه الذّهاب إلى المسجد بسبب المطر أو البَرْد فليصلّ في بيته وهذه رخصة شرعية متفق عليها وله ثواب الجماعة إن منعته بالفعل المشقة بسبب المطر أو البَرْد من الذهاب إلى المسجد.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس