ما حكم التكني بأبي القاسم ؟ 
    
    تاريخ:
                            5/3/05
    عدد المشاهدات:
                            10685
    رقم الفتوى:
                            15
                           
                            
     
    بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) . [ رواه البخاري , كتاب الأدب , باب : سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي , حديث رقم (6188)  ] .
ولقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث إلى خمسة أقوال أرجحها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ( الحنفية والمالكية وهو رواية عند الشافعية ورواية أخرى عند الحنابلة ) .  
أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم , ويجوز بعد وفاته , سواء كان اسم صاحب الكنية محمداً أو لم يكن . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 5/268 , مواهب الجليل – للحطاب 3/256 , مغني المحتاج – للشربيني 1/9 , المغني – لابن قدامة 8/647 ] . 
وذلك لما يلي : 
أ- لأن النهي الوارد من التكني بأبي القاسم من أسباب وروده : أن رجلاً قال في السوق – والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه – : يا أبا القاسم , فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إنما دعوت هذا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) . 
فدلّ ذلك أن علّة النهي خاصة بزمن حياته صلى الله عليه وسلم للسبب المذكور , وقد زالت العلّة بوفاته صلى الله عليه وسلم . 
وكما هو معلوم عند الأصوليين : أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول ( الحكم ) وإذا انتفت العلة انتفى المعلول , فالحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً . 
ب- لما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :  قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنّيه بكنيتك ؟ قال : ( نعم ) . [ رواه الترمذي 5/137 , وقال حديث صحيح ] . 
ت- أن بعض الصحابة سمّى ابنه محمداً وكناه أبا القاسم , منهم طلحة بن عبيد الله , وسعد , وجعفر بن أبي طالب , وعبد الرحمن بن عوف , وحاطب بن أبي بلتعة , والأشعث بن قيس رضي الله عنهم . 
مما يدلّ أنهم فهموا النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) مخصص بزمن حياته صلى الله عليه وسلم لا ما بعده . 
إذا ثبت ذلك تبين جلياً جواز التكني بأبي القاسم حتى وإن كان اسم المكنى محمداً . 
إلا أننا في المجلس الإسلامي للإفتاء نقول : أنه يُفضل عدم الجمع بين كنية أبي القاسم واسم النبي صلى الله عليه وسلم , خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة , فمن كان اسمه محمداً يستحسن أن لا يكني نفسه بأبي القاسم . 
والله تعالى أعلم