المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي ، « أن رجلا ، قال لبنيه : يا بني لو أن رجلا منكم أراد حاجة احتاج فيها إلى أن يتهيأ لها لقدر على عارية ثوب جاره ودابته ولكن لا يقدر على لسان يستعيره فأصلحوا ألسنتكم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أمّ سلمة- رضي اللّه عنهما- قالت سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره اللّه: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون. اللّهمّ اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلّا أخلف اللّه له خيرا منها». قالت: فلمّا مات أبو سلمة، قلت: أيّ المسلمين خير من أبي سلمة، أوّل بيت هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ إنّي قلتها فأخلف اللّه لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ... مسلم (918).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم التكني بأبي القاسم ؟
تاريخ: 5/3/05
عدد المشاهدات: 9817
رقم الفتوى: 15
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) . [ رواه البخاري , كتاب الأدب , باب : سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي , حديث رقم (6188) ] .
ولقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث إلى خمسة أقوال أرجحها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ( الحنفية والمالكية وهو رواية عند الشافعية ورواية أخرى عند الحنابلة ) .
أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم , ويجوز بعد وفاته , سواء كان اسم صاحب الكنية محمداً أو لم يكن . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 5/268 , مواهب الجليل – للحطاب 3/256 , مغني المحتاج – للشربيني 1/9 , المغني – لابن قدامة 8/647 ] .
وذلك لما يلي :
أ- لأن النهي الوارد من التكني بأبي القاسم من أسباب وروده : أن رجلاً قال في السوق – والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه – : يا أبا القاسم , فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إنما دعوت هذا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) .
فدلّ ذلك أن علّة النهي خاصة بزمن حياته صلى الله عليه وسلم للسبب المذكور , وقد زالت العلّة بوفاته صلى الله عليه وسلم .
وكما هو معلوم عند الأصوليين : أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول ( الحكم ) وإذا انتفت العلة انتفى المعلول , فالحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً .
ب- لما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنّيه بكنيتك ؟ قال : ( نعم ) . [ رواه الترمذي 5/137 , وقال حديث صحيح ] .
ت- أن بعض الصحابة سمّى ابنه محمداً وكناه أبا القاسم , منهم طلحة بن عبيد الله , وسعد , وجعفر بن أبي طالب , وعبد الرحمن بن عوف , وحاطب بن أبي بلتعة , والأشعث بن قيس رضي الله عنهم .
مما يدلّ أنهم فهموا النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ) مخصص بزمن حياته صلى الله عليه وسلم لا ما بعده .
إذا ثبت ذلك تبين جلياً جواز التكني بأبي القاسم حتى وإن كان اسم المكنى محمداً .
إلا أننا في المجلس الإسلامي للإفتاء نقول : أنه يُفضل عدم الجمع بين كنية أبي القاسم واسم النبي صلى الله عليه وسلم , خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة , فمن كان اسمه محمداً يستحسن أن لا يكني نفسه بأبي القاسم .

والله تعالى أعلم