الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
يجوز لمن صلّى العيد مع الإمام جماعة ألاّ يذهب لأداء صلاة الجمعة ويكفي أن يصلّيها ظهرًا وهذا مذهب الحنابلة. ولكن الأفضل أن يصلّي الشّخص الجمعة في المسجد ولو صلّى العيد جماعة خروجًا من الخلاف في المسألة ذلك أنّ أكثر الفقهاء لا يقولون بسقوط الجمعة عمّن صلّى العيد ؛والخروج من الخلاف مستحب.
وأمّا الإمام فإنّه يلزمه أداء الجمعة كي يصلّي بمن لم يصلّ العيد. رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: (اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رُوَاتُهُ ثِقَات.
وننصح الخطباء بتخفيف خطبة الجمعة كي يتسنى للناس أداء شعائر العيد .
وأمّا بخصوص صلاة الظّهر فلا تسقط اتفاقًا .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس