الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :
اختلف الفقهاء في سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد إلى قولين : حيث ذهب أكثر الفقهاء إلى القول بعدم سقوطها .
بينما ذهب الحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد إلا أنهم قالوا : والافضل خروجًا من الخلاف في المسألة أن يصلي الشخص الجمعة ولو أدّى صلاة العيد وهذا هو القول الذي نختاره للفتوى .
وأمّا بخصوص صلاة الظّهر فلا تسقط اتفاقًا .
وهذه الرخصة عند الحنابلة لا تشمل الامام فهو أي الإمام يلزمه الحضور لإقامة الجمعة.
رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ " .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس