هل تسقط صلاة الجمعة عمّن صلّى العيد جماعة؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
اختلف الفقهاء في سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد إلى قولين: حيث ذهب أكثر الفقهاء إلى القول بعدم سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد.
بينما ذهب الحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد إلا أنهم قالوا: الافضل خروجًا من الخلاف في المسألة أن يصلّي المسلم الجمعة ولو أدّى صلاة العيد، وهذا هو القول الذي نختاره للفتوى.
وهذه الرخصة عند الحنابلة لا تشمل الإمام فهو أي الإمام يلزمه الحضور لإقامة الجمعة.
رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ".
وأمّا بخصوص صلاة الظّهر فلا تسقط اتفاقًا.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس