هل التقيؤ يبطل الصيام ؟
تاريخ:
5/4/23
عدد المشاهدات:
11105
رقم الفتوى:
159
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب : في المسألة تفصيل :
-إذا تعمد القيء بطل صومه وإن تيقن أنّه لم يرجع منه شيء إلى جوفه . ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1 \431 ) وهذا قول الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة بل نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والقطان وابن قدامة وهو قول مجمع الفقه الإسلامي الدّولي .
وأمّا لو غلبه القيء لم يفطر إلاّ إذا عاد شيء إلى جوفه باختياره فإنّه يبطل حينئذ وكذلك لا يبطل صيامه لو تقيأ ناسياً أو مكرهاً أو كان جاهلاً معذور بجهله بأن كان قريب عهد في الإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء وهذا مذهب الشافعية . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 431 ).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس