المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم استعمال الصائم للكحل ؟
تاريخ: 8/4/23
عدد المشاهدات: 6749
رقم الفتوى: 162

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : يجوز للصائم أن يستعمل الكحل ولا يضر وصوله من العين إلى الحلق لأنّ العين  منفذ غير مفتوح وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم كالحنفية وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي والندوة الفقهية الطبية التاسعة ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\433 ) ولكن يجب عليه أن يجتنب ابتلاع ما وصل إلى الحلق .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس