المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عون بن عبد الله : إن من أعظم الخير أن ترى ما أوتيت من الإسلام عظيما عندما زوى عنك من الدنيا
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حذيفة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «كلّ معروف صدقة». البخاري- الفتح 10 (6021)، ومسلم (1005) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الحجامة وسحب الدّم والتبرع به يفطر الصائم ؟
تاريخ: 8/4/23
عدد المشاهدات: 4034
رقم الفتوى: 170

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : لا تعتبر الحجامة ونحوها كالفصد وسحب الدّم من المفطرات وهذا مذهب الشافعية  إلاّ أنّه يستحب أن يتجنب الصائم ذلك أثناء صيامه لأنّ ذلك يضعفه ولربما أحوجه للإفطار ، وأمّا بخصوص حديث  : " أفطر الحاجم والمحجوم " فمراد الحديث   أي تعرضا للإفطار وليس المراد أفطرا بالفعل  ، وذلك لأنّ المحجوم قد يضعف فيفطر كما سبق وأمّا بالنسبة   للحاجم فلأنّه ربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مصّ المحجمة.( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\437 ) .

وبناءً عليه لا مانع من أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو التبرع بالدّم أثناء الصيام ولا يفطر الصائم بذلك  ولكن الأولى تأجيله لما بعد الإفطار .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس