المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الحجامة وسحب الدّم والتبرع به يفطر الصائم ؟
تاريخ: 8/4/23
عدد المشاهدات: 3218
رقم الفتوى: 170

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : لا تعتبر الحجامة ونحوها كالفصد وسحب الدّم من المفطرات وهذا مذهب الشافعية  إلاّ أنّه يستحب أن يتجنب الصائم ذلك أثناء صيامه لأنّ ذلك يضعفه ولربما أحوجه للإفطار ، وأمّا بخصوص حديث  : " أفطر الحاجم والمحجوم " فمراد الحديث   أي تعرضا للإفطار وليس المراد أفطرا بالفعل  ، وذلك لأنّ المحجوم قد يضعف فيفطر كما سبق وأمّا بالنسبة   للحاجم فلأنّه ربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مصّ المحجمة.( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\437 ) .

وبناءً عليه لا مانع من أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو التبرع بالدّم أثناء الصيام ولا يفطر الصائم بذلك  ولكن الأولى تأجيله لما بعد الإفطار .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس