المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى بن عيسى ، قال : اجتمع حذيفة المرعشي ، وسليمان الخواص ، ويوسف بن أسباط ، فتذاكروا الفقر والغنى ، وسليمان ساكت فقال بعضهم : « الغني من كان له بيت يكنه ، وثوب يستره ، وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا » ، وقال بعضهم : « الغني من لم يحتج إلى الناس » ، فقيل لسليمان ما تقول أنت يا أبا أيوب ؟ فبكى ثم قال : « رأيت جوامع الغنى في التوكل ، ورأيت جوامع الشر من القنوط ، والغني حق الغنى ، من أسكن الله قلبه من غناه يقينا ، ومن معرفته توكلا ، ومن عطاياه وقسمه رضى ، فذاك الغني حق الغنى وإن أمسى طاويا (1) وأصبح معوزا » . فبكى القوم جميعا من كلامه « __________ (1) طاويا : خالي البطن جائعا
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كان فى سفر وأسحر يقول « سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"حكم زكاة القروض"
تاريخ: 21/3/25
عدد المشاهدات: 4718
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة:"أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجب على المُقرِضِ أن يزكّيه ومتى يزكّيه ؟وهل يجوز له أن يعتبر القرض الذي على معسر مقابل زكاة ماله؟

الجواب:إذا كان بإمكان المُقرِض ( أي الدّائن) استرداد المبلغ (أي القرض ) لكون المدين ( المقترض) قادرًا على السّداد ولكنّ المُقرِض ( الدّائن) لم يطالبه بالمبلغ فإنّه يجب على المُقرِض ( الدّائن ) أن يزكّي هذا المبلغ عن كلّ الأعوام لمّا يقبضه أو أن يزكّيه في كلّ سنة مع ما لديه من النّقود.

ولكن إذا كان المدين معسرًا أي غير قادر على السّداد فإنّ هذا القرض يُزكى بعد قبضه عن سنة واحدة ولو بقي المبلغ عند المقترض سنوات طالما أنّ المقترض كان عاجزًا عن السّداد. ولا يجوز للدائن أن يعتبر هذا الدّين الذي في ذمة المقترض المعسر مقابل زكاة ماله عند جمهور الفقهاء.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 19 رمضان 1446ه/ 19.3.2025م