المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أقرض شخص آخر مبلغا من المال فهل يجب على المقرض أن يزكيه في كلّ عام ؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 4249
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

 الجواب :  إذا لم يكن باستطاعة الدائن تحصيل هذا الدّين وذلك لكون المدين منكراً  أو معسراً أو مماطلا فإنّه يجب عليه أن يزكيه عن عام واحد بعد قبضه وهذا قرار المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  وفي هذا القول متسع ولا مانع من الأخذ به رفعاً للحرج والضرر عن الدائنين وهو قول يتوسط بين  المذهب المالكي الذّي لا يوجب مطلقاً على المقرض زكاة دين القرض وبين الجمهور الذّين يوجبون زكاة دين القرض بعد قبضه عن جميع الأعوام  .

ملاحظة : نصّ قرار المجمع الفقهي أنّه إذا كان المدين معسراً أو منكراً ففي هذه الحالة  تجب الزّكاة على ربّ الدّين بعد دوران الحول من يوم القبض . ( انظر : قرار رقم 1( 2\1 ) من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدّولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثّاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406 ه الموافق 22-28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985 م .

والذّي نتبناه نحن في الإفتاء وجوب زكاة دين القرض بعد قبضه فوراً عن عام واحد إذا كان المدين معسراً أو منكراً طالما أنّه مرّ عليه حول  أو أكثر وهو بيد المقترض . 


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس