المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"حكم زكاة القروض"
تاريخ: 21/3/25
عدد المشاهدات: 4586
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة:"أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجب على المُقرِضِ أن يزكّيه ومتى يزكّيه ؟وهل يجوز له أن يعتبر القرض الذي على معسر مقابل زكاة ماله؟

الجواب:إذا كان بإمكان المُقرِض ( أي الدّائن) استرداد المبلغ (أي القرض ) لكون المدين ( المقترض) قادرًا على السّداد ولكنّ المُقرِض ( الدّائن) لم يطالبه بالمبلغ فإنّه يجب على المُقرِض ( الدّائن ) أن يزكّي هذا المبلغ عن كلّ الأعوام لمّا يقبضه أو أن يزكّيه في كلّ سنة مع ما لديه من النّقود.

ولكن إذا كان المدين معسرًا أي غير قادر على السّداد فإنّ هذا القرض يُزكى بعد قبضه عن سنة واحدة ولو بقي المبلغ عند المقترض سنوات طالما أنّ المقترض كان عاجزًا عن السّداد. ولا يجوز للدائن أن يعتبر هذا الدّين الذي في ذمة المقترض المعسر مقابل زكاة ماله عند جمهور الفقهاء.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 19 رمضان 1446ه/ 19.3.2025م