المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أقرض شخص آخر مبلغا من المال فهل يجب على المقرض أن يزكيه في كلّ عام ؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 4358
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

 الجواب :  إذا لم يكن باستطاعة الدائن تحصيل هذا الدّين وذلك لكون المدين منكراً  أو معسراً أو مماطلا فإنّه يجب عليه أن يزكيه عن عام واحد بعد قبضه وهذا قرار المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  وفي هذا القول متسع ولا مانع من الأخذ به رفعاً للحرج والضرر عن الدائنين وهو قول يتوسط بين  المذهب المالكي الذّي لا يوجب مطلقاً على المقرض زكاة دين القرض وبين الجمهور الذّين يوجبون زكاة دين القرض بعد قبضه عن جميع الأعوام  .

ملاحظة : نصّ قرار المجمع الفقهي أنّه إذا كان المدين معسراً أو منكراً ففي هذه الحالة  تجب الزّكاة على ربّ الدّين بعد دوران الحول من يوم القبض . ( انظر : قرار رقم 1( 2\1 ) من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدّولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثّاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406 ه الموافق 22-28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985 م .

والذّي نتبناه نحن في الإفتاء وجوب زكاة دين القرض بعد قبضه فوراً عن عام واحد إذا كان المدين معسراً أو منكراً طالما أنّه مرّ عليه حول  أو أكثر وهو بيد المقترض . 


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس