المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"حكم زكاة القروض"
تاريخ: 21/3/25
عدد المشاهدات: 4675
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة:"أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجب على المُقرِضِ أن يزكّيه ومتى يزكّيه ؟وهل يجوز له أن يعتبر القرض الذي على معسر مقابل زكاة ماله؟

الجواب:إذا كان بإمكان المُقرِض ( أي الدّائن) استرداد المبلغ (أي القرض ) لكون المدين ( المقترض) قادرًا على السّداد ولكنّ المُقرِض ( الدّائن) لم يطالبه بالمبلغ فإنّه يجب على المُقرِض ( الدّائن ) أن يزكّي هذا المبلغ عن كلّ الأعوام لمّا يقبضه أو أن يزكّيه في كلّ سنة مع ما لديه من النّقود.

ولكن إذا كان المدين معسرًا أي غير قادر على السّداد فإنّ هذا القرض يُزكى بعد قبضه عن سنة واحدة ولو بقي المبلغ عند المقترض سنوات طالما أنّ المقترض كان عاجزًا عن السّداد. ولا يجوز للدائن أن يعتبر هذا الدّين الذي في ذمة المقترض المعسر مقابل زكاة ماله عند جمهور الفقهاء.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 19 رمضان 1446ه/ 19.3.2025م