المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امرأة أتاها عذر الحيض فتناولت حبوباً لرفعه فارتفع فهل تعتبر حائضاً أم أنها طهرت؟
تاريخ: 3/7/19
عدد المشاهدات: 3812
رقم الفتوى: 231

امرأة أتاها عذر الحيض فتناولت حبوباً لرفعه فارتفع فهل تعتبر حائضاً أم أنها طهرت؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يقول الله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله }. [ البقرة: 222 ].
 
فهذه الآية تبيّن أنّه قد علّق الله تعالى حكم حرمة جماع الزوجة على  وجود  الدم فإذا انقطع الدم واغتسلت المرأة  ارتفع الحكم، وإذا وجد الدم وجد الحكم، وبما أنّ الجفوف علامة على الطهر فإنّ المرأة التي انقطع دم حيضها فعليها أن تتطهر ( تغتسل )، وحكمها حكم الطاهرات بغض النظر عن انتهاء أيام حيضها من حيث العدد، كأن تكون عدد أيام حيضها ستة أيام وانقطع الدم في اليوم الثاني مثلاً ورأت إحدى علامتي الطهر ( الجفوف أو القصة البيضاء ) فعليها أن تغتسل وتصلّي ولا تنتظر إلى تمام الستة أيام ولكن إن عاد الدّم  قبل أقصى مدة الحيض وهي 15 يوماً منذ يوم بدايته فإنّها تتوقف حينئذ مرة أخرى عن الصّلاة والصّيام ، وكذلك الأمر بالنسبة للنفساء فإنها متى انقطع دمها فعليها أن تتطهر وهي في حكم الطاهرات، ولا تنتظر إلى تمام الأربعين، فحكم الحيض والنفاس متعلق بالدم وجوداً وعدماً ، فإن عاد قبل بلوغ الأربعين توقفت عن الصّلاة والصّيام .
 ودليل ذلك بالإضافة إلى الآية الكريمة أنّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كانت النساء تبعث لها القطن فيه الصفرة تقول: " لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة ". [ البخاري 313 ].
 
 ولم تكن تسأل إحداهن إذا ما أتمّت أيام حيضها المعتادة أم لا مما يدل على أن العبرة بالدم لا بالعدد.

 
والله تعالى أعلم