ما حكم إجهاض الجنين ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين وبعد:
يختلف حكم الإجهاض باختلاف مرحلة عمر الجنين ، حيث أنّه يمكن تقسيم مراحل تخلق الجنين إلى ثلاثة بمراحل بالنظر إلى الحكم الشرعي في كلّ مرحلة ومرحلة :
أ. إذا كان الجنين في مرحلة ما قبل الأربعين فإنّ الإجهاض في هذه المرحلة مكروه إلاّ لعذر ومن المعلوم فقهياً أنّ الكراهة تنتفي لأدنى حاجة ، ولا بدّ من رضا الزوجين بذلك فلا يجوز أن تجهض الزوجة بغير علم زوجها ولا أن يكرهها الزّوج على ذلك .
ب.إذا كان الجنين في مرحلة ما بين الأربعين وال 120 يوماً : فإنّ الإجهاض في هذه المرحلة محرّم إلاّ لحاجة مسوغة أو ضرورة معتبرة ، وذلك كأن يخشى على الأم من الأذى البليغ أو الضرر الجسيم أو يخشى من ولادة الجنين مشوهاً تشوهاً جسيماً – بليغاً – بناءً على قرائن طبية معتبرة ، وكلما تقدّم الجنين في العمر كلما تُشدّد في قوة هذه القرائن الطبية ونسبة تأكيدها .
ج.مرحلة 120 يوماً فما فوق : يحرم الإجهاض في هذه المرحلة إلاّ إذا قررت لجنة طبية موثوق بها أنّ بقاء الجنين سيؤدّي إلى خطر محقق على حياة الأم ، فإنّه يجوز الإسقاط حينئذ لدفع الخطر عن الأم .
جاء في قرار لجنة الفتوى في الكويت الصادرة في تاريخ 29/9/1984: " يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل، ويجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوماً من حين العلوق، وإذا تجاوز الحمل أربعين يوماً ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين التاليتين:
- إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة.
- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ".
والله تعالى أعلم
12/9/2003