ما حكم الدم الذي تراه الحامل؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
المختار من أقوال الفقهاء أنّ الحامل لا تحيض– وهذا ما ذهب إليه [الحنفية والحنابلة ووجه عند الشّافعية ]
إلاّ أنّ الحنابلة استثنوا ما تراه الحامل قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة حيث اعتبروه دم نفاس – [ انظر المغني 1/361 ].
قال الكاساني: ودم الحامل ليس بحيض وإن كان ممتداً عندنا. [ بدائع الصنائع 1/298 ].
وجاء في رد المحتار ما نصه: ما تراه صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب وحامل قبل خروج أكثر الولد استحاضة. [ رد المحتار على الدر المختار 1/477 ].
واستدلوا على قولهم بما جاء في سنن الدّارقطني ومصنف عبد الرزّاق عن السّيدة عائشة رضي الله عنها: " الحامل لا تحيض ". [ سنن الدارقطني 1/219، مصنف عبد الرزاق 1/317 ]، ومثل هذا لا يعرف بالرأي فالظاهر أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما أنّه من المعروف أنّ الحيض اسم للدم الخارج من الرحم، ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم، فلا يخرج منه شيئاً فلا يكون حيضاً..
وبناءً على ما سبق : إنّ ما تراه الحامل من دم يعتبر دم استحاضة فيلزمها أن تغسل فقط موضع النّجاسة وتشدّه بخرقة وهو ما يسمّى عند الفقهاء بالتلجم وأن تتوضأ بنية استباحة الصّلاة بعد الإستنجاء مباشرة ثمّ تجتهد أن تصلّي بدون فاصل بعد الوضوء ، وما ينزل أثناء الصّلاة يعفى عنه ، ولها أن تصلّي في الوقت الواحد ما شاءت من الفرائض والنوافل عند الحنفية ولكن إذا خرج الوقت لزمها أن تغسل موضع النّجاسة من جديد والتلجم والوضوء والصلاة على النحو السّابق ولو لم تحدث بسبب خروج ريح أو غائط أو بول أو نوم ، هذا إذا كانت لا تعرف وقتاً يتوقف فيه نزول الدّم فإن علمت وقتاً يتوقف فيه نزول الدّم أخرت الصّلاة وصلت فيه .
والله تعالى أعلم
1/8/2002