المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كان عبد الله بن المبارك يقول : « لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «دعوني ما تركتكم، فإنّما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». البخاري- الفتح 13 (7288).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية ؟
تاريخ: 30/1/19
عدد المشاهدات: 9590
رقم الفتوى: 257
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية ؟
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :

- مصافحة المرأة الأجنبية  الشّابة أي غير العجوز حرام باتفاق المذاهب الأربعة ، وأمّا العجوز التّي لا تشتهى فلا مانع عند الحنفية وغيرهم من أهل العلم والأولى تجنب ذلك  .

ومن أدلة ذلك:
- عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ). [أخرجه الطبراني. قال الألباني: صحيح].

- قالت عائشة رضي الله عنها: ( لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ). [ أخرجه البخاري ومسلم ].
- وقال صلى الله عليه وسلم: ( إنّي لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). [ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح ].

- وقال العلماء : إذا كان النظر إلى الأجنبية حرام فاللمس والمصافحة أبلغ .

- قال الصابوني في روائع البيان: "... لا يصافح النساء ويكتفي بالكلام في مبايعتهن، مع أنّ أمر البيعة أمر عظيم الشأن فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة؟ والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري فيهم مجرى الدم؟ وكيف يزعم بعض الناس أن مصافحة النساء غير محرمة في الشريعة الإسلامية!!! ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) ".

- وقال الدكتور البوطي في فقه السيرة: " ... علمت مما ذكرناه  كيفية بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن مبايعتهن إنما كانت بالكلام فقط من غير أخذ الكف ، وذلك على خلاف بيعة الرجال. فدل ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية عنه ولا أعلم خلافاً في ذلك عند العلماء المسلمين، اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كتطبيب، وفصد، وقلع ضرس ونحو ذلك وليس من الضرورة شيوع العرف بمصافحة النساء كما قد يتوهم بعض الناس ".



والله تعالى أعلم
13/6/2000