ما حكم الخلوة بالأجنبية ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- نهى الرسول عليه الصّلاة والسّلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة بالأجنبية.
والأجنبية هي: من ليست زوجة ولا محرماً يحرم نكاحها على التأبيد.
فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( إياكم والدخول على النساء )، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟قال: ( الحمو الموت ). [ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ].
والمقصود بالحمو: قريب الزوجة .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا ان يكون ناكحاً أو تكون ذات محرم ). [ أخرجه مسلم في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ].
- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزاة جيش كذا وكذا؟ قال: ( ارجع فحج مع امرأتك ). [أخرجه البخاري ومسلم].
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ). [ أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح ].
- قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم" : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) هذا استثناء منقطع ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة ، فتقدير الحديث : لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ومعها ذو محرم ) يحتمل أن يريد محرما لها ، ويحتمل أن يريد محرما لها أو له ، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء ، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها ، أو يكون محرما له كأخته وابنته وعمته وخالته ، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال ، ثمّ إنّ الحديث مخصوص أيضا بالزوج ، فإنّه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز ، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك ، فإن وجوده كالعدم ، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام ، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب ،فإن الصحيح جوازه ... ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة ، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك ، فيباح له استصحابها ، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها ، وهذا لا اختلاف فيه ، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك " .
وخلاصة المسألة أنّه:
1- تحرم الخلوة بالأجنبية باتفاق الفقهاء.
2- إن خلا رجلان أو رجال بامرأة واحدة حرم ذلك
3- لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فلا يعتبر هذا الاجتماع خلوة.
والله تعالى أعلم
27/7/1999