المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب : « لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏عثمان رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏ : ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:( ‏ ‏من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مرتب زوجته؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 5671
رقم الفتوى: 265

هل يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مرتب زوجته؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يقول الله تعالى: { الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }. [ النساء: 34 ].  فالرجل هو الذي ينفق ويدفع المهر، وهو الذي يكلّف بالنفقة، حتى ولو كانت الزوجة غنية .
فمال الزوجة الخاص بها كالمرتب من عملها أو غيره لا يجوز قطعاً للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضا الزوجة وطيب نفسها إذا كانت رشيدة .

فعقد الزوجية لا يبرر أيّ ضغط على الزوجة في مالها ... ولكن إذا كان خروج المرأة للعمل كما هو في عصرنا يكلّف الزوج خادمة أو مربية للأطفال أو مصاريف زائدة من أجل خروج المرأة أو لبسها أو مواصلاتها ونحو ذلك فإنّه في هذه الحالة يحق للرجل أن يطالبها بالمساهمة في نفقة البيت.
مع العلم أنّه يجوز للزوج منع زوجته من الخروج إلى العمل ما لم يكن هناك شرط في العقد بالإذن لها بالعمل خارج البيت.
 
 
والله تعالى أعلم
1/5/2003