ماذا يترتب على إرضاع الجدة حفيدتها ( ابنة بنتها )؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
لو أرضعت الجدة حفيدتها ( ابنة ابنتها ) فإنّ هذه الحفيدة تأخذ مكان أمها فيما يترتب عليه من أحكام المصاهرة، وتصبح هذه الحفيدة ابنة لجدتها أي الجدة هي أم لها وأخوال وخالات هذه الصغيرة أخوة لها وزوج جدتها يكون أباها إذا كان هو سبب اللبن، وأخوته أعمامها، وأم هذه الصغيرة أخت لها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ). [ متفق عليه ].
فهي محرمة على أبناء أخوالها لأنها أصبحت عمّتهم وإن سفلوا، وهي محرمة على أبناء خالاتها لأنها أصبحت خالتهم من الرضاعة وإن سفلوا، وهكذا يحرم عليها من الرجال من أصبح من الرضاعة أباً أو جداً أو عماً أو خالاً أو أخاً وأبنائه وأبناء أختها من الرضاعة وإن سفلوا.
ولكن لثبوت الحرمة بالرضاعة أن يكون الإرضاع دون الحولين ولا يؤثر بعد الحولين، لأن الإرضاع يكون في الحولين لقوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }. [ سورة البقرة: 232 ].
واختلف في مقدار الرّضاع المحرّم ، والذّي نتبناه احتياطاً أنّه يثبت التّحريم بالرّضاع مطلقا قلّ أم كثر وهو قول الحنفية وذلك لأنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها وهذا الحكم في الابتداء ، ولكن في الإنتهاء وذلك كأن يكون شخص قد تزوج من فتاة كان قد رضع من أمها مثلاً ولم يكن يعلم ذلك من قبل وتمّ الدّخول بها وقد يكون أنجب منها أولاد ، فإنّنا نتبنى مذهب الشّافعية بأنّ التحريم لا يثبت إلاّ بخمس رضعات مشبعات فإن رضع أقل من ذلك أو جهل مقدار الرّضاع فالزوجية تبقى قائمة ولا يفسخ العقد تغليباً لمصلحة الأسرة والأطفال.
وأخيراً لا ننصح بإرضاع هذه الجدة لهذا الطّفل لما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متشعبة يجهلها كثير من العوام بل قد تخفى على أهل الإختصاص .
والله تعالى أعلم
1/4/2003