المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن قال : « إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تبارك وتعالى »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أنس ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال :( ‏ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن ‏ ‏يقذف ‏ ‏في النار ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم إخراج المرأة للصدقة من مال زوجها دون إذنه
تاريخ: 3/7/19
عدد المشاهدات: 3964
رقم الفتوى: 273


ما  حكم إخراج المرأة للصدقة من مال زوجها دون إذنه ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
لا يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء من مال زوجها الخاص  بأي وجه من وجوه التصرف لو كصدقة  إلا بإذنه .
  وذلك لما رواه روى أبو داود والنسائي عن عبد لله بن عمرو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
وروى الترمذي من حديث أبي امامة الباهلي في خطبة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". 
ويستنثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه ، فهذا إن تصدقت المرأة به دون إذن من زوجها ، كان لها نصف الأجر ، ولزوجها النصف الآخر  وذلك لما جاء في الصّحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" .
هذا ما لم يمنعها الزوج من التصدق  بذلك الشيء اليسير الّذي جرت العادة بالتسامح به ، جاء في "المغني" ( 4 \310 ) :"  وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ بغير إذنه ؟ على روايتين ...... أصحهما الجواز فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ , وَقَالَ : لا تَتَصَدَّقِي بِشَيْءٍ , وَلا تَتَبَرَّعِي مِنْ مَالِي بِقَلِيلٍ , وَلا كَثِيرٍ . لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ " ـ انتهى  بتصرف واختصار .
بل صرّح النووي في شرحه على مسلم  أنّه لو  شك  في رضاه لم يجز للمرأة التصدق من ماله  ولو كان المتصدق به يسيراً إلا بصريح إذنه ، جاء في شرح النووي على مسلم : "  وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه" .
 

والله تعالى أعلم