المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزوج الممتنع عن معاشرة زوجته ؟
تاريخ: 19/9/18
عدد المشاهدات: 8962
رقم الفتوى: 275

ما حكم الزوج الممتنع عن معاشرة زوجته ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ الاستمتاع حق شرعي لكل من  الزوجين، وإحصان الفرج إحدى أهم غايات النكاح فكما أنّ الزوجة مأمورة شرعاً بتلبية حاجات زوجها فهو مكلّف أيضاً  بإحصانها وسد رغباتها.
 
هذا وإنّ حق الزوجة في الوطء غير مقدر بمدة وإنما بكفايتها وقدرة الزوج على ذلك ، فإذا ترك الزوج وطء زوجته  بلا عذر مسوغ وتضررت الزوجة بهذا الترك جاز لها طلب التفريق من زوجها، وذلك لأنّ الإضرار  لا يجوز شرعاً.
 
ومن الجدير بالذكر  أنّ امتناع الزوج عن معاشرة زوجته أو ما يسمّى بالعرف هجرة الزوج للزوجة لا يعتبر بحد ذاته طلاقاً ولو هجرها سنوات  .
 
والله تعالى أعلم
1/10/2001