المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن بديل العقيلي أنه قال : « الصيام معقل (1) العابدين » __________ (1) المعقل : الملجأ والحصن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة- رضي اللّه عنهم- أنّهما سمعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على أعواد منبره: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللّه على قلوبهم، ثمّ ليكوننّ من الغافلين». البخاري- الفتح 1 (647)، ومسلم (865) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزوج الممتنع عن معاشرة زوجته ؟
تاريخ: 19/9/18
عدد المشاهدات: 8905
رقم الفتوى: 275

ما حكم الزوج الممتنع عن معاشرة زوجته ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ الاستمتاع حق شرعي لكل من  الزوجين، وإحصان الفرج إحدى أهم غايات النكاح فكما أنّ الزوجة مأمورة شرعاً بتلبية حاجات زوجها فهو مكلّف أيضاً  بإحصانها وسد رغباتها.
 
هذا وإنّ حق الزوجة في الوطء غير مقدر بمدة وإنما بكفايتها وقدرة الزوج على ذلك ، فإذا ترك الزوج وطء زوجته  بلا عذر مسوغ وتضررت الزوجة بهذا الترك جاز لها طلب التفريق من زوجها، وذلك لأنّ الإضرار  لا يجوز شرعاً.
 
ومن الجدير بالذكر  أنّ امتناع الزوج عن معاشرة زوجته أو ما يسمّى بالعرف هجرة الزوج للزوجة لا يعتبر بحد ذاته طلاقاً ولو هجرها سنوات  .
 
والله تعالى أعلم
1/10/2001