ما حكم الزوج الممتنع عن معاشرة زوجته ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ الاستمتاع حق شرعي لكل من الزوجين، وإحصان الفرج إحدى أهم غايات النكاح فكما أنّ الزوجة مأمورة شرعاً بتلبية حاجات زوجها فهو مكلّف أيضاً بإحصانها وسد رغباتها.
هذا وإنّ حق الزوجة في الوطء غير مقدر بمدة وإنما بكفايتها وقدرة الزوج على ذلك ، فإذا ترك الزوج وطء زوجته بلا عذر مسوغ وتضررت الزوجة بهذا الترك جاز لها طلب التفريق من زوجها، وذلك لأنّ الإضرار لا يجوز شرعاً.
ومن الجدير بالذكر أنّ امتناع الزوج عن معاشرة زوجته أو ما يسمّى بالعرف هجرة الزوج للزوجة لا يعتبر بحد ذاته طلاقاً ولو هجرها سنوات .
والله تعالى أعلم
1/10/2001