ما حكم تشكي الزوجة على زوجها بتهمة الإغتصاب ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ المعاشرة حق للزوج كما هي حق للزوجة أيضاً ، ، فهي لا تقتصر في نظر الشرع على طرف واحد من الزوجين وإنما هي مشاركة واندماج من كلا الطرفين، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أن يقع الرجل على امرأته كما تقع البهيمة، وأرشد إلى أنه يجب أن يكون بينهما رسول قبل المعاشرة: القبلة والكلام ، لذا اغتصاب الزوج زوجته أمر نستبعد وقوعه بمفاهيمنا الشرعية في بيت مسلم ملتزم واع لأمور دينه وذلك لأنّ السنة النبوية قد بينت آداب وذوقيات الجماع التي ينبغي على كلّ مسلم أن يراعيها .
كما أنّ المسلم لا ينظر إلى المعاشرة على أنها مجرد شهوة بل هي وسيلة للتقارب والتآلف بين الزوجين كما هي بالإضافة لذلك وسيلة لتكثير نسل الأمة وهو مقصد شرعي .
هذا وقد وردت بالمقابل نصوص تحذّر المرأة من التمنع عن زوجها بغير عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ). [ رواه البخاري 7/390، ومسلم 1436، وأحمد 9634 ].
لذا فالمرأة بتلبية رغبات زوجها وحاجاته تكون قد أرضت ربها بامتثال أمره وفي الحديث الصّحيح الذّي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... وفي بضع أحدكم صدقة )، قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ). [ مسلم 2376 ].
لذا وبناءً على ما سبق نقول للسائلة : هذا الفعل الذّي أقدمتي عليه محرّم شرعاً ويوجب التوبة والنّدم بالقلب وطلب العفو من الزّوج .
والله تعالى أعلم
1/12/2001