المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم التطهر والتعطر والتعقيم بالكحول ؟
تاريخ: 20/3/05
عدد المشاهدات: 3872
رقم الفتوى: 3
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تستخدم ( الكحول ) كمذيب للمواد الطيارة , التي تضاف إلى المنظفات لإكسابها رائحة طيبة , أو التي تضاف إلى الروائح العطرية والكولونيات ونحوها , كما يستخدم كمطهر لجلد الآدمي أو للحقن قبل استخدامها أو لأماكن الحقن بصورته المعهودة أو بإضافة مستخلصات أخرى إليه , لخاصيته في قتل الجراثيم والميكروبات .
فما حكم استعمال الكحول في هذه الحالات من وجهة نظر الشريعة ؟
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من فحص مادة الكحول فيما إذا كانت مسكرة أم غير مسكرة , فإذا كانت مسكرة فهي تكون خمراً , فلا بد حينئذٍ من بيان آراء الفقهاء فيما إذا كانت الخمرة طاهرة العين أم نجسة .
وبناء على ذلك نبيّن حكم استعمال الكحول في المسائل السابقة .
حيث اختلف الفقهاء في حكم عين الخمر أنجسة هي أم طاهرة على مذهبين أرجحهما قول القائلين بأن الخمرة طاهرة , وهو قول ربيعة الرأي والحسن البصري والليث بن سعد والمزني الشافعي وروي عن داود الظاهري وبعض متأخري المالكية من البغداديين والقرويين القول به , وقد رجح القول به الشوكاني والصنعاني . أنظر : [ مغني المحتاج 1/77 , أحكام القرآن – ابن العربي 2/656 , الجامع لأحكام القرآن 4/2285 , السيل الجرار – للشوكاني 1/35 ] .
وذلك لما يلي :
1- بما روي عن أنس رضي الله عنه قال : " كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة , وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر ( بعض أنواع الخمور في ذلك الزمان ) , فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت , قال : فجرت في سكك المدينة , فقال أبو طلحة : فأهرقها فأهرقتها " . [ أخرجه مسلم في صحيحه – أنظر شرح النووي على مسلم 13/148 ] .
وجه الاستدلال من الحديث :
أن الخمر لو كانت نجسة لما أراقها الصحابة في شوارع المدينة , ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , كما نهاهم عن التخلي ( التغوط والتبول ) في الطرق , فدلّ على طهارة الخمر . أنظر : [ الجامع لأحكام القرآن 4/2285 , أضواء البيان 2/126 ] .
2- أنه لا يلزم عن كون الشيء محرماً أن يكون نجساً , فالذهب محرم على الرجال لكنه طاهر , وكذلك الحرير والسم محرم شرعاً لأنه قاتل , إلا أنه طاهر . أنظر : [ المجموع - للنووي 2/549 ] .
وما ورد في القرآن الكريم من وصف الخمر بأنها رجس , محمول على الرجس المعنوي وليس الحسي , كقوله تعالى في وصف الأوثان : {فاجتنبوا الرجس من الأوثان } . [ سورة الحج : 30 ] ومع ذلك ولم يقل أحد من العلماء بنجاسة الأوثان , وبناء على ذلك يتبين أن الراجح هو قول القائلين بطهارة عين الخمرة .
الأمر الذي يترتب عليه استخدام الكحول طبياً , كمطهرة للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم أو استعمال الروائح العطرية التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة أو استخدام الكريمات التي يدخل فيها الكحول .
هذا وقد صدرت توصية من الندوة الفقهية الطبية للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من 22 – 24/5/1995 م مفادها ما يلي : " مادة الكحول غير نجسة شرعاً , بناءً على أن الأصل في الأشياء الطهارة , سواء كان الكحول صرفاً أو مخففاً بالماء ترجيحاً للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية , لاعتبارها رجساً من عمل الشيطان ... " .

والله تعالى أعلم