المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قيمة الدعاء : أتهزأ بالدعـاء وتزدريـه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمـد انقضـاء فيمسكها إذا ما شاء ربـي ويرسلها إذا نفذ القضـاء
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يستخلص رجلا من أمّتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّا، كلّ سجلّ مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا شيئا؟. أظلمتك كتبتي الحافظون؟. قال: لا. يا ربّ، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرّجل، فيقول: لا. يا ربّ، فيقول: بلى، إنّ لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّدا عبده ورسوله»، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّات؟ فيقال: إنّك لا تظلم، قال: فتوضع السّجلّات في كفّة، قال: فطاشت السّجلّات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»)أحمد 2/ 213 واللفظ له، الترمذي (2369) وحسنه، وقال الشيخ أحمد شاكر: (11/ 175) إسناده صحيح، وابن ماجة (2/ 4300)، والحاكم في المستدرك (1/ 529) وصححه ووافقه الذهبي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم الطّلاق ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة ؟
تاريخ: 26/9/18
عدد المشاهدات: 4751
رقم الفتوى: 308

الطّلاق  ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة  ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
من طلّق زوجته ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة بانت بينونة كبرى، ولا يحل له أن يراجعها إلا إذا انقضت عدتها منه ثم تزوجت من رجل آخر، فطلقها برضاه وبدون اتفاق مسبق مع الزّوج الأول، ثم انقضت عدتها من زوجها الثاني، وبعد ذلك يتقدم زوجها الأول للزواج منها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وموافقتها.
ومن الجدير ذكره أنه لا بد لزوجها الثاني الذي طلقها أن يكون قد دخل بها دخولاً حقيقياً.
ودليل ذلك : قوله سبحانه وتعالى: { فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره }. [ البقرة: آية 230].

وقال  صلّى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وكان قد طلقها ثلاثاً فتزوجت من غيره، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . [ رواه البخاري 5261 , وأحمد 23940 , والنسائي 3411 ] . يعني بذاك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد لزوجها الثاني أن يطأها بالفرج، فلو باشر فيما دون الفرج لم تحل لزوجها الأول.
 
والله تعالى أعلم
31/12/2003