المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن قال : « تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس : يا نعم عيشة ؛ أتدري يا حبيب الله متى زوجنيك مولاي ؟ فيقول : لا أدري ، فتقول : نظر إليك في يوم صائف (1) بعيد الطرفين ، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش ، فباهى بك الملائكة ، وقال : انظروا إلى عبدي ، ترك زوجته ، وشهوته ولذته ، وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي ، أشهدكم أني قد غفرت له ، فغفر لك يومئذ ، وزوجنيك » __________ (1) الصائف : الشديد الحر
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رجلا وقع بامرأته فى رمضان فاستفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال « هل تجد رقبة ». قال لا. قال « وهل تستطيع صيام شهرين ». قال لا. قال « فأطعم ستين مسكينا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم الطّلاق ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة ؟
تاريخ: 26/9/18
عدد المشاهدات: 4612
رقم الفتوى: 308

الطّلاق  ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة  ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
من طلّق زوجته ثلاثاً في ثلاث مجالس مختلفة بانت بينونة كبرى، ولا يحل له أن يراجعها إلا إذا انقضت عدتها منه ثم تزوجت من رجل آخر، فطلقها برضاه وبدون اتفاق مسبق مع الزّوج الأول، ثم انقضت عدتها من زوجها الثاني، وبعد ذلك يتقدم زوجها الأول للزواج منها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وموافقتها.
ومن الجدير ذكره أنه لا بد لزوجها الثاني الذي طلقها أن يكون قد دخل بها دخولاً حقيقياً.
ودليل ذلك : قوله سبحانه وتعالى: { فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره }. [ البقرة: آية 230].

وقال  صلّى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وكان قد طلقها ثلاثاً فتزوجت من غيره، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . [ رواه البخاري 5261 , وأحمد 23940 , والنسائي 3411 ] . يعني بذاك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد لزوجها الثاني أن يطأها بالفرج، فلو باشر فيما دون الفرج لم تحل لزوجها الأول.
 
والله تعالى أعلم
31/12/2003